responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 125
الملاقاة حسياً فعلياً - فيحكم بالنجاسة ، وبين ما لا يكون كذلك فلا ، كما عن الحكيم قدس سره في «المستمسك» . أو التفصيل فيما بين افراد التقدير أيضاً ، بأن يكون في بعضه محكوماً بالنجاسة - كما لو وجد الوصف في شخص الماء بحيث صار مانعاً عن تحقّق التغير بذلك المقدار من النجس مع أنّه لو لا ذلك لتأثر كما لو احمّر الماء بطاهر ، ثمّ اختلط مع الدم ولم يظهر فيه أثر بواسطة إيجاد المانع فيه وهو الاحمرار ، بحيث لو لم يكن ذلك فيه لكان متغيراً بوصف الدم - وهوم محكوم بالنجاسة . هذا بخلاف ما لو كان لون الماء بحسب خلقته الأصلية من نوعه أو صفته كذلك ، حيث لا يكون الملاك في نجاسته إلّاالتغير الحسي ، كما في ماءالنفط ، وماء بعض المعادن ، حيث يعدّ متلوناً بلون تلك المادّة بحسب خلقته الأصلية الصنفية . وكيف كان ، إنّ الملاك في التغيّر هو الاوصاف الثابتة في الماء بحسب الخلقة الأصلية لنوعه أو صنفه ، لا لشخصه العارضة ، لأنّ الظاهر من الأخبار اعتبار التغير الحاصل في لون الماء المستند إلى‌ََ ذاتاً لا بالعرض ، هذا كما عليه المحقّق الخوانساري قدس سره في «المشارق» كما نقل عنه الشيخ الأعظم قدس سره ، بل يظهر من الشيخ أسد اللََّه التستري قدس سره ، كما هوالمستفاد من ظاهر بعض كلماته وان استشعر الخلاف عن بعضها الآخر ، فليتأمل . وقد وافقنا في المصاديق مع البروجردي والشاهرودي‌0 كما هو مذكور في حاشية «العروة» في ذيل المسألة . نعم ، لا يعتبر ذلك في النجاسة أي لو حدث بعض ما يؤثّر في شدة ريح الميتة مثلاً أو ضعفها بحيث لا يضر في صدق الاستناد إليه عرفاً ، ولو كان بسبب جعله في موضع سبّب المنع عن التأثير ، كالثلاجة المتعارفة في عصرنا حيث يوضع فيها اللحم وغيره فانه لولاها لتغير لون اللحم وغيره وهكذا في الماء فإنه لو
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست