نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 128
صراحة بعض الأخبار الواردة في الباب ، مثل خبر علاء بن الفضيل ، وخبر أبي بصير ، وخبر سماعة ، بقوله : «كذلك الدم إذا سال في الماء» ، وقوله : «في الحياض يبال فيها» ، وقوله في الثالث : «يمر بالماء وفيه دابة ميتة» وأمثال ذلك فإنها تقيد إطلاق الأخبار السابقة . مضافاً إلى اعراض الأصحاب عنه في المجاورة ، بل في «الجواهر» ادعى الإجماع علىََ عدم التنجس بالتغيّر بالمجاورة ، ونحن أيضاً لم نجد من ذهب إلى النجاسة من القدماء والمتأخرين والمعاصرين ، فهو مقطوع به عند الأصحاب .
وإذا عرفت ما ذكرنا ، فإن المقام يقتضي بعض الفروع المتفرعة عليه :
{aالفرع الأوّل :a} ما لو كان التغيّر مستنداً إلى الملاقاة والمجاورة معاً .
{aفتارة :a} يكون علىََ نحو العلّة التامة في كل منهما ، أي لولا الآخر لكان ذلك كافياً في التغيّر ، كما لو فرض وقوع جزء من الميتة في الماء ، وبقي جزءها الآخر خارجاً عنه ، وكان التغيّر مستنداً إلى الجزء الداخل في الماء والخارج عنه بنحو العلّة التامة ، فلا إشكال حينئذٍ في نجاسته ، لاستكمال جميع الشروط اللازمة في التنجيس ، من الاستناد ، والملاقاة ، وحصول التغير ، كما هو واضح لا كلام فيه .
{aوأخرىََ :a} يكون الداخل بنحو العلّة التامة دون الخارج ، فهو واضح للحكم بالنجاسة لجميع ما عرفت ، فلا نعيد .
{aوثالثة :a} أن يكون عكس ذلك ، فقد ذكر الآملي قدس سره في «المصباح» وجهين :
تارة : الحكم بالنجاسة من جهة صدق الاستناد والتغيّر المستند ، والملاقاة ، وهو كاف في ذلك .
واخرىََ : عدمه ، لأنّ الملاك - مضافاً إلىََ جميع ذلك - لزوم كون الاستناد إلى الداخل بنحو العلّة التامة ، وهو مفقود في المقام .
لكنه رحمه الله اختار الأوّل ، والأقوى عندنا هو الثاني ، أي الحكم بالطهارة وعدم
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 128