responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 129
النجاسة ، وإنْ كان الاحتياط لا يخلو عن وجه ، كما عليه الگلپايگاني والاصطهباناتي وغيرهما ، وكما أن مقتضى استصحاب الطهارة وقاعدتها ، هو الحكم بالطهارة في كل مورد شك فيها ، كما لا يخفى‌ََ ، فما حكم في «العروة» في المسألة الخامسة عشرة بالنتنجس بنحو الإطلاق ، لا يخلو عن إشكال . ومن ذلك يظهر الحكم ، فيما لو كان بعض الأجزاء الصغيرة للميتة في الماء ، وكان التغيّر مستنداً إلى الأجزاء الخارجة بنحو العلّة التامة - حيث ادعى الحكيم قدس سره انصراف الاطلاقاتعن ذلك المورد - لأنّه أيضاً أحد مصاديق ما عرفت في السابق حكمه . {aالفرع الثاني :a} هل يعتبر في الحكم بنجاسة المتغير ، أن يكون بملاقاة عين النجاسة ووصفها ، فلا يكفي التغيّر بالمتنجس مطلقاً ، ولو تغيّرت بوصف النجاسة لكن كانت أجزاء النجاسة موجودة مستهلكة في المتنجس ودون عينها حتى‌ََ يكون تغييره للماء الملاقي له منجساً له فلا يتنجس ؟ الأخير هو الظاهر من كلام صاحب «الجواهر» قدس سره ، لأنّه استظهر من الأخبار لزوم وجود عين النجاسة في التغيّر المنجس ، وفي مقابله القول بالنجاسة للماء ، بسبب حصول التغير ، ولو بوصف المتنجس ، وإن لم تكن عين النجاسة موجودة فيه ، وهذا هو القول الثاني الذي نسب للشيخ في «المبسوط» و «الخلاف» والمحقّق في «المعتبر» والعلّامة في «التحرير» . وقد وقع الكلام في صحّة كلامهم ، وصحّة الانتساب اليهم . أو يقال بالنجاسة ، إذا كان الملاقي المتغيّر بسبب تلاقيه مع المتنجس المتغيّر حاملاً لأوصاف النجس ، ولو لم تكن أجزاؤها فيه ، بخلاف ما لو تغيّر بأوصاف غير النجس ، بل اتّصف بوصف المتنجس مثلاً أو غيره ، فإنه لا ينجس . هذا هوالذي ذهب إليه الشيخ الانصاري ، والسيّد في «العروة» والحلي في‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست