responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعاً حتى‌ََ يزول تغيّره (1) ك

كيفيّة تطهير الماء الجارى و ما هو بمنزلته بعد زوال التغيّر

حصول التغيّر في حجم الماء عرضاً وعمقاً ، فما حكم المائين الواقعين في حافتي المتغير ؟ {aفنقول :a} يجب أن نبحث تارة عن الماء الواقع في طريق المادّة ، والظاهر طهارته ، وإن كان أقل من الكر ، منفرداً أو مع المادّة ، وسواء كان واقعاً في سطح واحد متساو ، أو كان هو في طرف العلو ، وكلّ ذلك لما عرفت من كون المادّة بنفسها عاصمة للماء ، فلا نعيد . وأخرى‌ََ : في الماء المقابل ، فانه طاهر أيضاً لو كان بمقدار كر ، بخلاف مالو كان أقل منه ، فانه ينجس بذلك ، ولو كان في سطح غير متساو مع المتغير ، لأنّ المفروض وقوع المتغير في طرف العلو ، كما هو المتعارف . فما احتمله صاحب «الجواهر» في صدق عنوان الجاري على‌ََ هذا الماء المتصل مع المتغير ، بالماء المقابل في طرف المادّة ، وأنّه يمكن الفصل بينهما في الحكم ، وأنّه عند الشك يمكن الرجوع إلى‌ََ قاعدة الطهارة في غاية الضعف ، لوضوح أنّه في العرف كان بمنزلة الحائل بينهما ، ولزوم اتصاله بالماء الطاهر لا المتنجس ، وهو واضح لا كلام فيه . (1) لا إشكال في عدم عود الطهارة للماء الذي زال تغيّره بنفسه ومن دون ان يتصل بماء عاصم من الكر أو المادّة أو المطر ، لوضوح أنّ الزوال العارض للمتغير لا يعدّ من المطهرات شرعاً ، كما لا يخفى‌ََ . إلّاأنّ الإشكال فيما لو كان متصلاً بالمادة كما في الجاري وما بحكمه ، فحينئذ هل يكفي مجرّد الاتصال مقارنة مع الزوال مطلقاً ، أم لابدّ من الامتزاج بينهما ، بحيث لا يكون زوال تغيّره مع الاتصال بها غير كاف في طهارته مطلقاً ، أو يُفصّل فيما بين ذي المادّة من كفاية الزوال مع‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست