responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 133
الاتصال ، بخلاف غيره كالكر مثلاً ، إذ لابدّ فيه مضافاً إليه من الامتزاج أيضاً ، وجوهٌ وأقوال : وقد نسب الاحتمال الأوّل إلى المتقدّمين ، بل قد قيل أنّه لم يسمع ذلك عن المتقدمين عن المحقّق الأوّل في «المعتبر» كما عليه شارح «الروضة» أيضاً . بل قد نسب إلى المشهور تارةً ، وإلى الأشهر أُخرى‌ََ ، وقد نسب الثاني أيضاً إلى المشهور ، كما عن الشيخ الأنصاري في «كتاب الطهارة» . وقول بالتفصيل فيما بين الجاري وما حكمه من المطر وغيره ، من عدم الاعتبار ، وفي غيرهما من الكر من اعتبار الامتزاج . وقد يحتمل قول رابع : وهو التفصيل بين الجاري وماء الحمام ، من اشتراط الامتزاج فيهما ، وبين غيرهما من عدم الاعتبار - عكس الثالث - . ونسب هذا القول إلى‌ََ ظاهر «المنتهى‌ََ» و «النهاية» و «التحرير» و «الموجز» وشرحه . أمّا وجه عدم اعتبار الامتزاج - : مضافاً إلى التمسّك بالاُصول العملية ، من أصالة عدم الاعتبار المستند الأصالة العدم الأزلي - لو قلنا باعتباره - وأصالة البراءة من الاشتراط وضعاً وتكليفاً ، من جهة وجوب الاجتناب ، وأصالة الطهارة - هي الأدلّة الواردة في ذلك ، وهو صحيحة ابن بزيع ، قال عليه السلام : «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلّاأن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح حتى‌ََ يذهب الريح ويطيب الطعم ، لأنّ له مادّة»[1] . بأن تكون العلّة متعلِّقة بلفظ (فينزح) أي وجوب النزح في صورة التغيّر إنّما كان بلحاظ وجود المادّة . أو يكون متعلقاً بالجملة الثانية والاولى‌ََ ، وهي واسعية ماء البئر معاً ، فيفيد أيضاً ما ذكرنا من عدم لزوم الامتزاج . بل يمكن أن يقال : بأنّ الحكمة المقتضية لذكر العلّة بعد الجملتين ، هي إمكان‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست