responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136
ويلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادّة (1)ك كما أنّ من ذهب إلى التفصيل فيما بين ذي المادّة - بعدم الاعتبار - وبين غيره بالاعتبار ، بأنّ ذلك كان على‌ََ خلاف القاعدة ، فيكتفي على‌ََ موضع اليقين ، وهو الذي كان في مورد النص فلا يسري إلى‌ََ غيره ، فانه على‌ََ هذا التقدير يلزم الحكم باعتبار الامتزاج في مثل ماء الكر ، بخلاف الجاري والبئر وما بحكمهما . فالاقوى‌ََ عندنا هو عدم الاعتبار ، وان كان الاحوط اعتباره ، بلا فرق في ذلك بين ذي المادّة وغيره ، لوضوح أنّه لا خصوصية في المادّة إلّامن جهة عاصميتها ، فهي موجودة في الكر أيضاً ، وإن كان مورد الاحتياط في مثل الكر أقوى‌ََ ، لما قد عرفت من احتمال جريان قاعدة القدر المتيقن فيه دون الجاري وما بحكمه ، كما لا يخفى‌ََ . (1) الظاهر من كلام المصنّف هو إلحاقه بالجاري مطلقاً - أي سواء كان ما في الحياص كراً ، أو هو مع ما في المادّة ، أو لم يكن كذلك أصلاً - فكأنّ الحمام له خصوصية في الاعتصام إذا كان له مادّة . وذهب إلى‌ََ ذلك صريحاً صاحب «الجواهر» قدس سره تبعاً للمحقّق وصاحب «المستند» وبعض آخر من المتأخِّرين . بل هو مقتضى إطلاق فتاوي المتقدمين ، كما في «كشف اللثام» . ولم يتعرض أحد منهم الّا من شذ وندر في طرفي الاثبات أو النفي ، خلافاً لأكثر المتأخِّرين ، وبل وجلّ المعاصرين من المحشِّين على‌ََ «العروة» من اعتبار الكرية ، إمّا في المادّة وحدها كما عن بعض ، أو المجموع مع ما في الحياض كراً ، كما عن السيّد في «العروة» وكلّ من علّق عليها على‌ََ ما حقّقناه ، وهذا هو الأقوى عندنا . فلنا هاهنا دعويان : {aالدعوى الاُولى‌ََ :a} كون ماء الحمام بمنزلة الجاري ، إذا كانت له مادّة ، وقد قام‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست