responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
عليه الإجماع تحصيلاً ونقلاً ، بل لم نعرف خلاف ذلك من أحد ، لما دلّت عليه الأخبار الكثيرة بحيث صارت مستفيضة ، وبعضها صحيحاً ومعتبراً وبعضها الآخر منجبراً بعمل الأصحاب ومصححاً بنقل أصحاب الإجماع عنه مطلقاً ، كصفوان بن يحيى‌ََ وداود بن سرحان حيث قالا : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : ماتقول في ماء الحمام ؟ قال : بمنزلة الماء الجاري»[1] . وخبر قرب الاسناد ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : «ابتداني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شي‌ء»[2] . وخبر ابن أبي يعفور في حديثٍ : «إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً»[3] . وخبر الهاشمي ، قال : «سُئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجُنب من غير الجُنب ؟ فقال : تغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر فانه طهور»[4] . هذه جملة أخبار مطلقة غير مقيّدة بقيد المادّة . خلافاً لعدة أخبار دالة على التقييد ، كما في خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادّة»[5] . وخبر «فقه الرضا» عليه السلام : «إنّ ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كان له مادّة»[6] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P

[5] وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P

[6] مستدرك وسائل‌الشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست