نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 137
عليه الإجماع تحصيلاً ونقلاً ، بل لم نعرف خلاف ذلك من أحد ، لما دلّت عليه الأخبار الكثيرة بحيث صارت مستفيضة ، وبعضها صحيحاً ومعتبراً وبعضها الآخر منجبراً بعمل الأصحاب ومصححاً بنقل أصحاب الإجماع عنه مطلقاً ، كصفوان بن يحيىََ وداود بن سرحان حيث قالا : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام : ماتقول في ماء الحمام ؟ قال : بمنزلة الماء الجاري»[1] .
وخبر قرب الاسناد ، عن اسماعيل بن جابر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : «ابتداني فقال : ماء الحمام لا ينجسه شيء»[2] .
وخبر ابن أبي يعفور في حديثٍ : «إنّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضاً»[3] .
وخبر الهاشمي ، قال : «سُئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام ، لا أعرف اليهودي من النصراني ، ولا الجُنب من غير الجُنب ؟ فقال : تغتسل منه ولا يغتسل من ماء آخر فانه طهور»[4] .
هذه جملة أخبار مطلقة غير مقيّدة بقيد المادّة . خلافاً لعدة أخبار دالة على التقييد ، كما في خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام قال : «ماء الحمام لا بأس به إذا كان له مادّة»[5] .
وخبر «فقه الرضا» عليه السلام : «إنّ ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كان له مادّة»[6] .
[1] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P
[4] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P
[5] وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P
[6] مستدرك وسائلالشيعة : الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 137