responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 141
ولو مازجه طاهر فغيّره ، أو تغيّر مِنْ قِبل نفسه ، لم يخرج عن كونه مطهراً ، ما دام إطلاق اسم الماء باقياً عليه (1)ك لأنّا نقول :a} وإن كان المراد من ماء الحمام ، هو ما في الحياض ، الّا أنّ كثرته كانت بواسطة اتّصاله بالمادة الكثيرة ، فكأنّه عليه السلام أراد التنبيه لذلك ، بأنّه بسبب هذا الاتصال كان كثيراً فلا ينفعل ، وهو واضح . {aثالثاً :a} مع ملاحظة هذه الأخبار فإنّه لا يخطر ببال الفقيه بأن يكون الحمام له خصوصية تعبدية في قبال سائر المياه من الكر والجاري والمطر والبئر ، بل ليس المنظور في التنزيلات الواردة في الأخبار من كونه بمنزلة الجاري ، الّا افهام أنّه ليس له خصوصية معينّة ، بل كان وجه عاصميته هو كثرته المساوقة مع كريته ، كما لا يخفى‌ََ . فبناء على‌ََ هذا ، نتمشى‌ََ في كلّ ما يتعلق به إلى ما تقتضيه القاعدة ، وهو ليس الّا الحكم بكفاية كونه كراً ، ولو في المجموع ، إذا كان في مورد الدفع ، وكان سطح المائين متساوياً ، أو كون المادّة بنفسها ، أو هي مع المجرى‌ََ أو معهما وبعض ما في الحياض بمقدار كر ، ولو في حين السيلان ، فلا يكفي كرية المجموع مع الماء المتغير ، كما لا يخفى‌ََ ، بلا فرق في ذلك - أي العاصمية - بين تساوي سطحهما وغيره ، إلّامن جهة الإشكال في المتبقي منه في الحياض إذا اختلف سطحهما ، كما عرفت في ابتداء البحث ، واللََّه أعلم بحقيقة الحال . وأما مسألة اشتراط الامتزاج في تطهير المتغير هنا ، فانّه بمنزلة المتغير في الكر من قوة الاشتراط لا المتغير في الجاري ، لما قد عرفت من عدم الإطلاق في المادّة هنا دون المادّة في الجاري . (1) لا فرق في هذا الحكم بين الجاري وغيره ، إنّما ذكره هنا لمناسبة بيان‌ ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست