نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 142
حال التغيّر قبله ، كما لا خلاف ظاهراً منا في ذلك ، وإن أوهم الخلاف فيما نسبه «الذكرىََ» إلى المشهور ، بل وعبارة «المقنعة» و «المبسوط» ، لكن الظاهر إرادة غير المقام ، ولذلك ادعى الإجماع في «الغنية» و «المنتهىََ» وغيرهما .
نعم ، قد حكي الإشكال والاحتياط في التطهير بالمياه المتغيرة عن صاحب «المشارق» ولعله أراد دلالة إطلاق بعض الأخبار علىََ ذلك ، وهو كما في خبر أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : «أنّه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إن تغيّر الماء فلا تتوضأ منه ، وانْ لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه»[1] .
فى تغيّر الماء بغير النجس
وخبر «فقه الرضا» : عن الرضا عليه السلام : «كلّ ماء مضاف أو مضاف إليه فلا يجوز التطهير به ، ويجوز شربه مثل ماء الورد وماء القرع ومياه الرياحين والعصير والخل ، ومثل ماء الباقلىََ ، وماء الزعفران ، وماء الخلوق وغيره ممّا يشبههما ، وكلّ ذلك لا يجوز استعمالها إلّاالماء القراح وإلّا التراب»[2] .
والنبوي المنقول عن رسول اللََّه صلى الله عليه و آله : «خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء إلّاما غير لونه أو طعمه أو رائحته»[3] .
لكن في جميع ذلك إشكال :
أمّا في الخبر الأوّل ، فلما قد عرفت منا سابقاً من كون المراد من الدّواب : بقرينة ذيله وهو الدم - هو نجس العين ، فتكون أبوالها نجساً أيضاً . أو يراد مطلق الدواب ، فيشمل بول مأكول اللحم . أو يراد خصوص المأكول . فحينئذ يمكن أن
[1] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 10 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 142