نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143
وأمّا المحقون ، فما كان منه دون الكرّ ، فإنّه ينجس بملاقاته النجاسةك
يكون وجه عدم الجواز هو صيرورة الماء بذلك مضافاً ، نظير ما يدخل الشياة الكثيرة في الماء ، وتقع فضلتها في الماء ، فلا يمكن رفع اليد عن تلك الأدلّة بواسطة ذلك كما لا يخفىََ .
كما ان حديث «فقه الرضا» ، لو سلّمنا دلالته على المنع من استفادة الماء المتغير للتطهير ، لا يمكن الفتوىََ علىََ طبقه ، لأن العمل علىََ ذلك موقوفٌ علىََ عدم اعراض الأصحاب عنه ، مع أنّك قد عرفت اعراضهم لضعف سنده فلا يجوز الاعتماد عليه .
كما أنّ المراد من الشيء في الحديث الثالث أيضاً بقرينة السياق من لفظ «لا ينجسه» ، هو الشي النجس ، لا مطلق الأشياء ، فعليه يكون المراد من الموصول أيضاً هو الشيء النجس .
ولو سلّمنا كون الظاهر هو مطلق الأشياء ، لكنه يحمل علىََ ما ذكرنا حذراً من الوقوع في مخالفة الأصحاب والإجماع ، كما هو واضح .
(1) هل الماء المحقون - أي المحبوس - إذا كان أقلّ من الكر ولو جارياً وسائلاً بدون وجود المادّة ، ينفعل بمجرد ملاقاته مع النجاسة والمتنجس أم لا ، أو تفصيل بين النجس فينفعل بملاقاته بخلاف المتنجس ؟
فى انفعال الماء القليل بملاقاة النجس و المتنجّس
والذي ذهب إليه جميع الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين هو الأوّل ، بل الإجماع بكلا قسميه من المحصل والمنقول قائم عليه ، بل لم نعرف خلافاً في ذلك ، إلّامن ابن أبي عقيل الملقب بالعمّاني ، ومعلومٌ أنّ خلافه لا يوجب الوهن في الإجماع ، لأنّه علىََ ما نقله العلّامة البروجردي قدس سره (كان في بلدة يسكن في عمّان ولم يكن عنده الكتب الأربعة ، ولم يكن علىََ علمٍ بجميع الأخبار الصادرة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143