responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
وأمّا المحقون ، فما كان منه دون الكرّ ، فإنّه ينجس بملاقاته النجاسةك يكون وجه عدم الجواز هو صيرورة الماء بذلك مضافاً ، نظير ما يدخل الشياة الكثيرة في الماء ، وتقع فضلتها في الماء ، فلا يمكن رفع اليد عن تلك الأدلّة بواسطة ذلك كما لا يخفى‌ََ . كما ان حديث «فقه الرضا» ، لو سلّمنا دلالته على المنع من استفادة الماء المتغير للتطهير ، لا يمكن الفتوى‌ََ على‌ََ طبقه ، لأن العمل على‌ََ ذلك موقوفٌ على‌ََ عدم اعراض الأصحاب عنه ، مع أنّك قد عرفت اعراضهم لضعف سنده فلا يجوز الاعتماد عليه . كما أنّ المراد من الشي‌ء في الحديث الثالث أيضاً بقرينة السياق من لفظ «لا ينجسه» ، هو الشي النجس ، لا مطلق الأشياء ، فعليه يكون المراد من الموصول أيضاً هو الشي‌ء النجس . ولو سلّمنا كون الظاهر هو مطلق الأشياء ، لكنه يحمل على‌ََ ما ذكرنا حذراً من الوقوع في مخالفة الأصحاب والإجماع ، كما هو واضح . (1) هل الماء المحقون - أي المحبوس - إذا كان أقلّ من الكر ولو جارياً وسائلاً بدون وجود المادّة ، ينفعل بمجرد ملاقاته مع النجاسة والمتنجس أم لا ، أو تفصيل بين النجس فينفعل بملاقاته بخلاف المتنجس ؟

فى انفعال الماء القليل بملاقاة النجس و المتنجّس

والذي ذهب إليه جميع الأصحاب من المتقدمين والمتأخرين هو الأوّل ، بل الإجماع بكلا قسميه من المحصل والمنقول قائم عليه ، بل لم نعرف خلافاً في ذلك ، إلّامن ابن أبي عقيل الملقب بالعمّاني ، ومعلومٌ أنّ خلافه لا يوجب الوهن في الإجماع ، لأنّه على‌ََ ما نقله العلّامة البروجردي قدس سره (كان في بلدة يسكن في عمّان ولم يكن عنده الكتب الأربعة ، ولم يكن على‌ََ علمٍ بجميع الأخبار الصادرة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست