responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 146
والكلام فيه كما في سابقه . {aومنها :a} صحيحة علي بن جعفر ، في حديثٍ عن أخيه موسى‌ََ بن جعفر عليه السلام : «وسألته عن خنزير يشرب من اناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات»[1] . فان دلالته على‌ََ نجاسة ماء الإناء بملاقاته مع الخنزير واضحة . {aومنها : a}صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء»[2] . فلا يكون وجه الحكم بالغسل إلّا من جهة انفعال الماء القليل بذلك ، كما لا يخفى‌ََ . {aومنها :a} صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه موسى‌ََ بن جعفر عليه السلام قال : «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما ، تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا، إلّاأن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء»[3] . واحتمال كون الحكم مختصاً للوضوء فقط دون غيره من سائر الاستعمالات بعيد جداً ، بل ودلالته على المطلوب أوضح من المفهوم الواقع في الخبرين الاولين ، كما لا يخفى‌ََ . {aومنها :a} صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ؟ فقال : الكر» الخبر[4] . فمفهومه يدل على انفعال القليل ، ولو على‌ََ نحو الإيجاب الجزئي . {aومنها :a} صحيح لأبي بصير : قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكّة إلى المدينة تردها السباع ، وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها الحمير ،

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 13 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 3 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست