responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ؟ قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى‌ََ نصف الساق وإلى الركبة . فقال : توضأ منه»[1] . في الرواية قرينتان تدلان على‌ََ كون ماء الحياض أكثر من قدر الكر ، فلذلك جوّز التوضوء منه ، وهما : {aأحدهما :a} كون الحياض الكذائية الواقعة في طريق المسافرين في المراكز المعدة لهم ، على‌ََ نحو المذكور ، كما في الحديث ، يفهم منه أنّه كثير ، اذ ليس من شأن القليل وقوعه كذلك . {aوثانيهما : a}من سؤال الإمام عليه السلام عن قدره ، وجواب السائل بحديه من نصف الساق إلى الركبة ، وكون ذلك في الحوض ، يوجب الاطمئنان بكونه كثيراً فلا ينفعل لأجل ذلك ، وهو واضح . {aومنها :a} صحيحة البزنطي قال : «سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يُدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : يكفى‌ء الإناء»[2] . قال في القاموس : «كفاءه كمنعه : كبّه وقَلَبه كأكفاه» . في «وسائل‌الشيعة» : المراد اراقة مائه ، وهو كناية عن التنجيس . فإنّ المراد من القذارة هو مطلق النجاسة ، لا خصوص ما ينفره الطبع ، ولو لم يكن نجساً ، فإنّ الأمر بالاكفاء ليس إلّامن جهة انفعال الماء الموجود في الإناء ، المساوق لقلته ، كما هو واضح . {aومنها :a} صحيحة شهاب بن عبد ربه عن أبي عبداللََّه عليه السلام : «في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ؟ أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 7 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست