نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 148
شيء»[1] ، فإنّ المراد بالشيء ، بقرينة السياق هو النجاسة ، فعلىََ هذا يدل على المطلوب بالمفهوم ، بأنّه إذا كانت في يده شيء ففيه بأس ، وهذا لا يكون إلّامن جهة الانفعال .
{aومنها :a} صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام قال : «سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (والتور إناء صغير من زخرف) فيدخل اصبعه فيه ؟ قال : إن كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللََّه تعالىََ : {/«مََا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»»[2]/} .
التوهّم بأنّ استدلال الإمام بآية نفي الحرج ، قد يفهم أنّه كان في مقام بيان حكم الضرورة والاضطرار ، فكأنه أراد بيان ان الحكم باهراق الماء القليل عند إصابته اليد كان لمقام الضرورة .
مدفوع بأن المقصود من الاستدلال بالآية هو عنوان مجموع العمل ، أي يحكم بالاهراق والإتيان بالتيمم مثلاً ، لان اللََّه قد مَنّ على العباد برفع الحرج عنهم ، فمقتضاه تجويز التيمّم في مثل ذلك ، كما لا يخفىََ .
{aومنها :a} صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىََ بن جعفر عليه السلام ، قال : «سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً فأصاب اناءه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : ان لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وان كان شيئاً بيّناً فلا تتوضأ منه . قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في اناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا»[3] .
[1] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 11 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 148