responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 149
فهو بصدره وذيله يدل على المطلوب ، غاية الأمر دلالة ذيله أوضح ، لما قد احتمل بعض - كما سيأتي ان شاء اللََّه - من الفرق في الانفعال في القليل بين ما يكون النجس فيه بيّناً فينجس ، وإلّا فلا ينجس بواسطة هذا الخبر ، فسيأتي جوابه في محلّه . ثمّ توهّم أنّ لفظ الصلاح وعدمه ظاهر في الاستحباب والكراهة ، ضعيف في الغاية ، لكثرة استعماله في الوجوب والحرمة ، بل هو المتعارف عند عرف الناس . {aومنها :a} مصحّحة إسماعيل بن جابر ، عن صفوان بن يحيى‌ََ - على‌ََ رواية الشيخ دون الصدوق حيث أرسله ، قال : «قلت لأبي عبداللََّه عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شي‌ء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة (سعته)[1] دلالته تكون بالمفهوم كما عرفت في نظائره فلا نعيد ، فراجع حتى‌ََ يستبين لك الأمر . {aومنها : a}صحيحة الفضل أبي العباس البقباق ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّاسألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ، حتّى انتهيت إلى الكلب . فقال : رجسٌ نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء»[2] . وقد ورد ذيل الحديث في باب آخر[3] . فان الحكم باهراق الماء الذي لاقاه الكلب بواسطة شربه ، والحكم بعدم التوضي‌ء عن سؤره وفضله ، لا يكون إلّافي الماء القليل لانفعاله ، لأنّه يصدق ذلك العنوان عليه ، لا ما هو قدر كر . مضافاً إلى‌ََ ظهور الأمر بتغسيله بالتراب فيه‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 11 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 12 من أبواب النجاسات، الحديث 2 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست