responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
أيضاً ، فكله يكون من جهة حصول الانفعال بشربه ، وهذا هو المطلوب . {aومنها :a} صحيحة شهاب بن عبد ربه قال : «أتيتُ أبا عبداللََّه عليه السلام أسأله فابتداني ، فقال : إنْ شئت فاسأل يا شهاب ، وإنْ شئتَ أخبرناك بما جئت به ؟ قال : قلت له : أخبرني جُعلت فداك . قال : جئتَ تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء ، قبل أن يغسلها ؟ قلت : نعم . قال : إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء فلا بأس»[1] الحديث . فان المراد بـ (الشي‌ء) كما عرفت ، هو النجاسة ، فبالمفهوم يدل على المطلوب . {aومنها : a}صحيحة على‌ََ بن جعفر ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام ، قال : «سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقيه أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ، ولا مداً للوضوء ، وهو متفرق ، فكيف يصنع ، وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة ، فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه» ، الحديث‌[2] . فدلالته تكون بالمفهوم ، لوضوح أنّ المراد من النظافة في قبال القذارة ، والساقية والمستنقع يكون الماء فيها قليلاً عادةً فينفعل بالملاقاة . {aومنها :a} صحيحة زرارة ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «ألا أحكي لكم وضوء رسول اللََّه صلى الله عليه و آله ؟ فقلنا : بلى‌ََ ، فدعا بقعب فيه شي‌ء من ماء فوضعه بين يديه ثمّ حسر عن ذراعيه ثمّ غمس فيه كفه اليمنى‌ََ ثم قال : هكذا إذا كانت الكف طاهرة» الحديث‌[3] . وجه الدلالة يكون بالمفهوم .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 45 من أبواب الجنابة، الحديث 2 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 15 من أبواب الوضوء، الحديث 2 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست