responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
هذه كلّها من الصحاح أو شبهها ، وقد بلغ عددها ستة عشر رواية ، جميعها تدلّ بالمنطوق أو المفهوم على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة . وأمّا الأخبار الواردة في ذلك من غير الصحاح وشبهها ، فكثيرة جدّاً ، وذكرها تفصيلاً يوجب الملال ، فلا بأس بذكر بعض ما تكون دلالته أظهر وأبين ، فنقول: {aمنها : a}حسنة زرارة عن إبراهيم بن هاشم ومضمرته ، قال : «قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : ان لم يكن أصاب كفه شي‌ء غمسها في الماء» الحديث‌[1] . فالشي‌ء كما عرفت هو النجاسة لمناسبة المورد ، كما لا يخفى‌ََ . كما أن الظاهر كون الماء أقلّ من الكر صحةً للسؤال ، لأنّ الكر لا وجه له في السؤال عن ذلك ، لكن الظاهر كون السؤال عن كيفية الغسل ، كما يدل عليه الجواب ، غاية الأمر ذكر الإمام هذا الشرط تفضلاً . {aومنها :a} موثقة سماعة ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني»[2] . فتدل بالمفهوم على البأس ، إذا كانت يده ملوثة بالمني ، كما هو واضح . {aومنها :a} خبر عمار الساباطي ، أنّه سأل أبا عبداللََّه عليه السلام : «عن رجل يجد في أناءه فأرة ، وقد توضأ من ذلك الإناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلخة ؟ فقال : ان كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة» الحديث‌[3] .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 26 من أبواب الجنابة، الحديث 2 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست