نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 152
فدلالته علىََ نجاسة الماء القليل بذلك واضحة ، ولذلك حكم بلزوم غسل الثياب وغسل كل ما أصابه .
{aومنها : a}خبر عمار بن موسىََ ، عن الصادق عليه السلام قال : «سُئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما أُكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلّاأن ترىََ في منقاره دماً ، فان رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب»[1] .
فان عدم تجويز الوضوء مما يشرب ، إذا كان في منقاره دماً ، ليس إلّامن جهة الانفعال ، وهو لا يكون إلّافي غير الكر وأشباهه لوضوح عدم انفعاله . ومثله في الدلالة خبرين آخرين[2] واردين في الاسئار ، فلا نطيل بذكرهما فراجع «وسائلالشيعة» .
بل ومثلهما في الدلالة مرسل الصدوق أيضاً[3] ، فلاحظه حتىََ ترىََ صدق المقال والانتساب .
{aومنها : a}خبرا سماعة وعمّار الساباطي[4] من الحكم باهراق المائين في الإنائين المردّدين في وقوع النجاسة في أحدهما ولزوم الإتيان بالتيمّم ، فانظر متن أحد الحديثين ، وهو هكذا : عن الساباطي ، عن الصادق عليه السلام في حديث ، قال : «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ، وحضرت الصلاة ، وليس يقدر على الماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم» . فلولا انفعال الماء القليل لما كان للحكم المذكور وجه ، فدلالته على المطلوب في غاية المتانة .
[1] وسائلالشيعة : الباب 4 من أبواب الاسئار، الحديث 2 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 - 2 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 - 2 .P
[4] وسائلالشيعة : الباب 4 من أبواب الاسئار، الحديث 3 - 4 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 152