responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
فدلالته على‌ََ نجاسة الماء القليل بذلك واضحة ، ولذلك حكم بلزوم غسل الثياب وغسل كل ما أصابه . {aومنها : a}خبر عمار بن موسى‌ََ ، عن الصادق عليه السلام قال : «سُئل عما تشرب منه الحمامة ؟ فقال : كل ما أُكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب . وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : كل شي‌ء من الطير يتوضأ مما يشرب منه ، إلّاأن ترى‌ََ في منقاره دماً ، فان رأيت في منقاره دماً فلا تتوضأ منه ولا تشرب»[1] . فان عدم تجويز الوضوء مما يشرب ، إذا كان في منقاره دماً ، ليس إلّامن جهة الانفعال ، وهو لا يكون إلّافي غير الكر وأشباهه لوضوح عدم انفعاله . ومثله في الدلالة خبرين آخرين‌[2] واردين في الاسئار ، فلا نطيل بذكرهما فراجع «وسائل‌الشيعة» . بل ومثلهما في الدلالة مرسل الصدوق أيضاً[3] ، فلاحظه حتى‌ََ ترى‌ََ صدق المقال والانتساب . {aومنها : a}خبرا سماعة وعمّار الساباطي‌[4] من الحكم باهراق المائين في الإنائين المردّدين في وقوع النجاسة في أحدهما ولزوم الإتيان بالتيمّم ، فانظر متن أحد الحديثين ، وهو هكذا : عن الساباطي ، عن الصادق عليه السلام في حديث ، قال : «سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر ، لا يدري أيّهما هو ، وحضرت الصلاة ، وليس يقدر على الماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم» . فلولا انفعال الماء القليل لما كان للحكم المذكور وجه ، فدلالته على المطلوب في غاية المتانة .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 4 من أبواب الاسئار، الحديث 2 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 - 2 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 - 2 .P

[4] وسائل‌الشيعة : الباب 4 من أبواب الاسئار، الحديث 3 - 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست