نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153
ومنها :a} حسنة زرارة علىََ ما في «الجواهر» ، ومضمرته ، قال : قال أبو جعفر عليه السلام : «إذا كان الماء أكثر من رواية ، لم ينجسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسخ ، إلّاأن يجىء له ريح تغلب علىََ ريح الماء»[1] .
هذا بناء علىََ كون الرواية بمقدار الكرّ ، فحينئذ يدل علىََ كون الانفعال وعدمه علىََ كون الماء قدر الكر وعدمه ، فبالمفهوم يدل على المطلوب .
{aومنها : a}موثق أبي بصير ، عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، قال : «ليس بفضل السنور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب سؤر الكلب إلّاأن يكون حوضاً كبيراً يستقي منه»[2] .
فان الحكم بالبأس للكلب ، لا يكون إلّامن جهة نجاسة الماء بمباشرته ، ويكون الاستثناء بلحاظ كون ذلك المقدار حدّ الكر وأزيد منه ، ولذلك قيّد الإمام عليه السلام الحوض بالكبير .
فيما استدلّ به على عدم انفعال الماء القليل
ومنها : a}خبر معاوية بن شريح ، قال : «سئل عذاقر أبا عبداللََّه عليه السلام وأنا عنده ، من سؤر السنور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه ؟ فقال : نعم ، اشرب منه وتوضأ منه . قال : قلت له الكلب ؟ قال : لا . قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا ، واللََّه إنّه نجس ، لا واللََّه إنّه نجس»[3] .
فإنّ النهي عن سؤر الكلب إذا كان ماءاً ، بقرينة الشرب والوضوء ليس إلّامن جهة الانفعال .
والأخبار الدالّة علىََ ذلك كثيرة جداً ، في أبواب مختلفة من الفقه ، وان أردنا ذكرها تفصيلاً فانه توجب الاطالة بما لا ضرورة فيه ، ولقد استقصىََ عدة منها
[1] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 1 من الاسئار، الحديث 7 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 1 من الاسئار، الحديث 6 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 153