responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
صاحب «الجواهر» في كتابه ، شكر اللََّه مساعيه الجميلة . وإذا عرفت ولاحظت تلك الأخبار من الصحاح وغيرها ، دلالتها جميعاً بالمنطوق أو المفهوم على انفعال الماء القليل بالملاقاة ، فهل يبقى‌ََ للمتفقة - فضلاً عن الفقيه - شكٌ وريب في ذلك ، والعهدة على‌ََ مدعيه . نعم ، يبقى‌ََ هنا ملاحظة عدة أخبار تدل على‌ََ خلاف ما ادعيناه ، وملاحظة كيفية الجمع والتوفيق مع تلك الطائفة من الأخبار ولابدّ من التعرض لذلك حينئذ ، فقد استدل للقول الآخر - وهو عدم الانفعال مطلقاً - بأمور : {aأوّلاً :a} بعدة أخبار ، تدل بظاهرها على‌ََ خلاف ما عرفت ، وهي في الجملة كثيرة . {aمنها :a} عمومات طهارة الماء ، مثل النبوي المشهور : «خلق اللََّه الماء طهوراً ولا ينجسه شي‌ء إلّاأن يتغير»[1] . حيث يدل بالاطلاق بأن الحكم في المستثنى‌ََ منه والمستثنى‌ََ كان لكل ماء فيشمل القليل أيضاً . {aومنها :a} نبوي آخر منقول عن الصادق عليه السلام بواسطة السكوني : «الماء يطهر ولا يطهر»[2] . وجه دلالته كما في سابقه . {aوالجواب عنهما :a} لو سلّمنا دلالتهما بالاطلاق على‌ََ ذلك ، لا سيما الحديث الأوّل ، فغايته افادة الإطلاق وهو يتقيد بتلك الأخبار ، ولا يوجب التقييد والتخصيص بالاكثر الاستهجان لكثرة ما بقى‌ََ تحته . مضافاً إلى الإشكال في الثاني ، بما قد عرفت سابقاً منانه ليس في صدد بيان الإطلاق من هذه الجهة من ان الماء بأي قسم منه كان كذا ، كما لا إطلاق له من‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 6 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست