responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 155
جهة كيفية التطهير ، فالتمسك به كان أفحش وهناً من الأوّل ، كما لا يخفى‌ََ . ونظيره التمسّك باطلاقات طهارة الماء الواردة في الآيات الكريمة . وما قد قيل في الجواب عن خبر السكوني : بأنه لا يدل على‌ََ عدم انفعال القليل ، لامكان أن يكون حال الماء القليل المنفعل حال ماء المتغير ، أي لا يتطهر إلّا بالاستهلاك . فغير تام ، لأنّ القائل يدعي الإطلاق في أصل الشمول ، بأن يكون حكم ماء القليل حكم ماء الكر مثلاً ، فلا ينفعل أصلاً إلّابالتغير ، فلا يحتاج أن تصل النوبة إلى‌ََ مقام تطهيره ، حتى‌ََ يقال لا يحصل إلّابالاستهلاك . {aومنها :a} صحيح حريز بن عبداللََّه ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «كلما غلب الماء ريح الجيفة ، فتوضأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضأ ولا تشرب»[1] . {aومنها :a} خبر أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : «أنّه سأل عن الماء النقيع تبول فيه الدواب ؟ فقال : إنْ تغير الماء فلا تتوضأ منه ، وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه ، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه»[2] . وأمثال ذلك من الأخبار الظاهرة في كون تمام الملاك في الطهارة وعدمها هو التغير وعدمه مطلقاً ، حتى‌ََ في الماء القليل . ومثلهما خبر أبي خالد القماط[3] ، وغيرها ، كما نقله صاحب «الجواهر» . {aوالجواب عنهما :a} - مضافاً إلى‌ََ عدم استبعاد دعوى‌ََ ظهورهما ، لا سيما الخبر الثاني في الماء الكثير كما يظهر من لفظ : (النقيع تبول فيه الدواب) بصيغة الجمع - أنّه يكون صرف إطلاق يشمل المورد ، فلا بأس بالتقييد بواسطة تلك الأخبار

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

[2] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 3 .P

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست