نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 160
الكلب والخنزير بتمام أجزاءهما من الشعر والوبر والوصف ، غاية الأمر حَكَم الحنفية بذلك إذا كان الكلب حيّاً ، فحملُ الحديث على التقية بوجود شخص منهم في المجلس أمر غير بعيد ، فلا يمكن رفع اليد عن هذا الخبر بما ذكرنا من الأخبار والإجماعات ، وهو واضح .
{aومنها :a} رواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قلت له : راوية من ماء سقطت فيه فأرة أو جرد أو صعوبة ميتة ؟ قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ وصبها ، وان كانت غير متفسخ فاشرب منه وتوضأ ، واطرح الميتة إذا أخرجتها طرية ، وكذلك الجرة وحب الماء والقربة وأشباه ذلك من أوعية الماء»[1] .
دلالته واضحة ، خصوصاً بملاحظة ذيله من الحاق سائر الأوعية بالراوية . {aلكنه مخدوش ، أولاً :a} بضعف سنده من جهة علي بن حديد ، حيث ضعّفه الشيخ الطوسي في رجاله ، وإن قيل بعد تضعيفه في بعض الموارد ، بل قيل إنّه يظهر من «الكافي» أيضاً تضعيفه ، والمعروف أنّه كان فطحي المذهب .
وكيف كان ، لو لم نقل بضعفه ، لكن لم يوثّقه أحد أيضاً ، حتىََ يعتمد عليه .
{aوثانياً :a} إنّه مشتمل علىََ تفصيل لا يلتزم به الخصم أيضاً ، وهو الفرق بين التفسخ وعدمه في الراوية وغيرها ، مع أنّ ابن أبي عقيل لم يذهب إليه . كما في «التنقيح» وغيره .
ولكن يمكن دفعه: بأنّ التفسخ والانتشار في الأواني الصغيرة ، موجباً لحصول التغيّر ، ولو من جهة رائحته نوعاً ، فكأنه أراد التفصيل فيما بين حصول التغيّر بالانفساخ وعدمه ، فهو موافق لرأي ابن أبي عقيل . نعم ، لو فرضت الراوية بمقدار الكر - كما نقله في حاشية «التنقيح» ، بل واحتمله صاحب
[1] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 8 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 160