responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 161
«وسائل‌الشيعة» - فاحتمال حصول التغيّر بالانفساخ بمثل الفأرة بعيد جداً . {aوثالثاً :a} بأنّه مع ملاحظة ذيله ، حيث جعل الملاك في عدم التنجيس زيادته عن الراوية بقوله : «إنْ كان أكثر من راوية ، فلا ينجسه شي‌ء ، تفسّخ أو لم يتفسخ»[1] . كما أن ملاحظة صدره يفيد أنّ الملاك في عدم الانفعال مطلقاً من جهة كونه أزيد من راوية ، أو يحدها مع عدم الانفساخ ، بخلاف ما لو كان أقل من راوية فينفعل ، فهو لا يساعد مع مذهب ابن أبي عقيل ، إذ لم يلتزم بهذا التفصيل أحدٌ خصوصاً مع ملاحظة زيادة كلمة (سائر الأوعية) إلى الرواية ، كما لا يخفى‌ََ . مضافاً لما قد عرفت من ضعف سنده ، فلا يمكن رفع اليد عن تلك الأخبار مع كثرتها وشهرتها بهذا الخبر . هذه جملة الأخبار العامة والخاصة ، التي قد تمسك بها المحدّث الكاشاني وغيره للدلالة على‌ََ مذهبه في القول بعدم انفعال الماء القليل ، وان أمكن وجد ان أكثر من ذلك في الدلالة أو التأييد ، إلّاأنّه قابل للتوجيه والجمع مع الأدلّة السابقة ، كما لا يخفى‌ََ ، نظير الأخبار المفصلة بين الضرورة في عدم الانفعال وعدمها بالانفعال ، التي كانت على‌ََ خلاف مسلك الخصم أيضاً . مضافاً إلى‌ََ معارضتها في خصوص موردها ، بما هو أقوى‌ََ منها ، مثل خبر اهراق الماء والتيمّم ، كما هو واضح . والان تصل النوبة لذكر وجوه اُخر التي اُقيمت دليلاً أو تأييداً لذلك المذهب ، والجواب عنها إن شاء اللََّه ، فنقول ومن اللََّه الاستعانة : {aفمنها : a}وهي العمدة ، أنّ الماء القليل إن انفعل بالملاقاة ، فلا يمكن تطهير النجس فيه أصلاً ، لأنّه بمحض التلاقي ينجس الجزء الملاقي وغيره من الأجزاء

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 9 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست