نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 164
فجوابه واضح ،{a أوّلاً :a} بما قد عرفت من وجود الدليل عليه منطوقاً ومفهوماً ، ومن أراد التأكّد فليراجع .
{aوثانياً :a} لو سلّمنا ذلك ، فلا نُسلّم كون المنطوق - ولو كان أضعف ظهوراً عن المفهوم - مقدَّماً عليه ، وإن كان أقوىََ ، مضافاً إلىََ قوّة المفهوم من جهة كثرة الأخبار وشهرتها ، كما لا يخفىََ علىََ من لاحظ الآثار .
{aومنها :a} وجود الاختلاف في بيان مقدار الكر من جهة الوزن والمساحة ، من كونه سبعة وعشرين شبراً ، أو ستة وثلاثين ، أو اثنين وأربعين إلّاثمن الشبر ، فان جميعها يدل على استحباب ذلك ، نظير الحمل على الاستحباب في الاختلاف الموجود في مقدار النزح لماء البئر .
هذا ، لكنّه مخدوش بأنّه لا وجه لذلك ، بل يؤخذ بالقدر المتيقّن ، ويحكم بالنسبة إلىََ غيره على الاستحباب ، لا أن يرفع اليد عن كلّ ما يدلّ على الانفعال .
وغير ذلك من الوجوه التي قد ذكر تفصيلها صاحب «الجواهر» قدس سره ، تبعاً للسيد المهدي الذي صنّف رسالة مستقلة في هذا البحث والمسألة فلا نطيل الكلام في المورد والمقام أكثر من هذا في بيان امتياز حكم المياه بالنسبة إلى الوضوء والغسل عن غيرها ووجود خصوصية زائدة فيها من جهة صرفها في أمر عبادي ، ولذلك يحكم بالاجتناب لا من حيث النجاسة ، أو من إمكان حمل هذه الأخبار على الكراهة أو الاستحباب ، وغير ذلك من الوجوه وعلىََ من أراد الاطلاع عليها ، فليراجع المطولات من الفقه .
{aأما القول الثالث :a} وهو التفصيل بين النجس والمتنجس ، بأن قيل بانفعال الماء القليل بملاقاته مع الأوّل دون الثاني .
فأوّل من أبدع هذا الاحتمال هو المحدّث الكاشاني قدس سره ، برغم أنّه لم يكن مختاره من جهة وجود الإجماع علىََ خلافه . ولكن اختاره - علىََ ما نقله
ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 164