نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 165
الحكم قدس سره في «المستمسك» - المحقّق الخراساني قدس سره صاحب «الكفاية» ، وتبعه - علىََ ما نقله الخوئي في «التنقيح» - المحقّق الاصفهاني قدس سره .
ومجموع ما تمسك به لهذا القول ، هو عبارة عن دعوىََ عدم شمول الإجماع الموجب للقطع للمتنجس ، لكونه دليلاً لبياً ، فيكتفي فيه بالقدر المتيقن وهو النجس . كما أنّ شمول الأدلّة العامة ، والأخبار المطلقة للمتنجس مشكل ، لانّ ظاهر القضية الشرطية في قوله : «الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شيء» ، هو سلب العموم ، وتعليقه لا تعليق كل فرد من أفراده العام وهو الماء ، حتىََ يستفاد منه نجاسة القليل بكلّ شيء ، فيكون مفهوم السلب الكلّي هو الإيجاب الكلّي ، بل كان مفهومه هو الإيجاب الجزئي ، فيكون معناه أنّ القليل ينجس بعين نجسة ولو بفرد منها ، غايته بانضمام عدم القول بالفصل بين أفراد النجس ، يوجب العموم لكلّ عين نجسة ، فهو القدر المتيقن ، فأمّا شموله للمتنجس فلا .
بل لو شك في الشمول وعدمه ، فالمرجع حينئذٍ هو عموم قوله : «خلق اللََّه الماء طهوراً لا ينجسه شيء» . هذا بالنسبة إلى الأخبار العامة .
{aوأمّا الخاصّة ، فيقال : a}إنّ الإطلاق للشيء بحيث يشمل المتنجس ممنوع ، بل القدر المتيقّن ، لولا دعوىََ ظهور بعضها مثل خبر أبي بصير ، عنهم عليهم السلام ، قال : «إذا أدخلتَ يدك في الإناء قبل أن تغسلها ، لا بأس إلّاأن يكون أصابها قذر أو بول أو جنابة ، فان أدخلت يدك في الماء ، وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء»[1] .
دعوىََ كون الشيء هو البول والجنابة المعهودان بالذكر ، لا المطلق من النجس وغيره ، بل هو عين النجس فقط ، فلا داعي علىََ حمله على المطلق . فعلىََ هذا يكون التفصيل بينهما أولىََ . فضلاً عن وجود استصحاب الطهارة بعد
[1] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 165