responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 166
الملاقاة مع المتنجس وقاعدتها ، كما لا يخفى‌ََ . بل قد يؤيّد ذلك بالخبر الدالّ على لزوم الغسل للبول في المركن بمرّتين ، وفي الجاري بمرّة واحدة ، وهو معتبرة محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا عبداللََّه عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة»[1] . قال الجواهري : المركن : الإجانة التي تُغسل فيها الثياب . حيث استند إليها المحدث الكاشاني قدس سره في الاستدلال على التفصيل ، على‌ََ ماحكاه المحقّق الآملي قدس سره في «المصباح» ولعلّه أراد أنّه بعد غسله مرّة واحدة في المركن ، الذي هو أقلّ من الكر ، صار ملاقياً مع المتنجس ، فلو صار متنجِّساً بذلك كيف يجوز غسله به ثانياً ، فيدلّ على‌ََ عدم انفعاله به ؟ ونحن نزيد عليه من إمكان الاستدلال أو التأييد بخبر «قرب الاسناد» و «المسائل» عن علي بن جعفر عليه السلام ، قال : «وسألته عن جُنبٍ أصابت يده من جنابة ، فمسحه بخرقة ، ثمّ أدخل يده في غسله قبل أن يغسلها ، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء ؟ قال : إن وجد ماءً غيره فلا يجزيه أن يغتسل ، وإن لم يجد غيره أجزأه»[2] . ووجهه أنّ النهي عن الاغتسال به عند وجدان الماء ، لعلّه كان من جهة أنّه أراد عدم استعمال الماء الذي أصاب بالخبث لرفع الحدث من الأكبر والأصغر ، لصيرورته بذلك متنجّساً ، مع عدم كونه ملاقياً إلّابالمتنجس ، بقرينة مسح يده بالخرقة ، كما يشهد لذلك تجويزه لصورة عدم الوجدان ، لوضوح أنّه لو كان‌

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P

[2] البحار الانوار : ج 18 باب نجاسة البول والمني الحديث‌1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست