نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 167
متنجساً بذلك فلم يكن الاضطرار والضرورة مطهراً له ، كما لا يخفىََ .
هذا غاية ما يمكن الإقامة على الاستدلال أو التأييد لذلك القول .
ولكن كلّها مخدوشة ، وقد اُجيب عنها ونحن أيضاً نتصدىََ للجواب عنها بإرادة اللََّه تعالىََ وتأييده ، فنقول :
أمّا الجواب عن الإجماع : فلا إشكال في وجوده هاهنا بأقسامه الثلاثة من المحصّل والمنقول والمركب .
{aفأمّا الأوّل :a} فواضح ، لعدم مشاهدة الخلاف في القول بالانفعال ، إلّامن ابن أبي عقيل المشهور نسبه والمعروف حاله ، ومن بعض متأخِّري المتأخِّرين الذين لا يضرّ خلافهم بالإجماع .
كما أنّ وجود الثاني أيضاً واضح لما ترىََ من كثرة نقل الإجماع في المقام عن الفقهاء الكبار رضوان اللََّه تعالىََ عليهم أجمعين .
كما أنّ الثالث قد ادّعاه المحدِّث الكاشاني نفسه حسب ما نقله المحقّق الآملي قدس سره من القول بالتفصيل بين النجس والمتنجس ، خلافاً للطائفتين ، لأنّ القائلين بالانفعال يقولون به مطلقاً ، كما أنّ القائلين بعدمه أيضاً يقولون كذلك .
{aوثانياً :a} الأخذ بالقدر المتيقّن صحيحٌ ، فيما إذا لم يصرّح المجمعون بعدم الفرق بالتعميم بين النجس والمتنجس ، مع أنّ الفحص في كلماتهم ينتج القطع للفقيه علىََ ما ادّعيناه .
وأمّا الجواب عن الأدلّة العامة والأخبار المطلقة ، فهو :
{aأوّلاً :a} وقوع الخلاف في أنّ مفهوم القضية الشرطية إذا وقعت بصورة النكرة في سياق النفي ، هل يكون علىََ نحو الإيجاب الكلّي أو علىََ نحو الإيجاب الجزئي ؟
المشهور وقوع الخلاف بين العلمين من الشيخ الأعظم قدس سره والشيخ محمّد تقي صاحب «الحاشية» ، وإن كان قد ذهب الأكثر إلى الثاني ، كما هو الأقوى عندنا
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 167