نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 169
اليقين ، لكن الالتزام بذلك كما ترىََ . كما أنّ دعوى الإطلاق في قوله عليه السلام : «إن كان أدخلت يدك في الماء ففيها شيء من ذلك» ، الواقع في خبر أبي بصير السابق ، وإن كان لا يخلو عن بُعد في الجملة ، إلّاأنّه مع ملاحظة العموم الموجود في مرجع الإشارة ، بكون البول في اليد ، قد يكون بعينه وآخر أثره ، كما هو الأكثر وقوعاً ، يوجب رفع الاستبعاد المذكور ، كما لا يخفىََ .
كما أنّه يجيب عن مثل خبر محمّد بن مسلم الدالّ على الحكم بلزوم الغسل مرّتين في المركن ، بناءً علىََ عدم كون المركن بقدر الكرّ كما هو الظاهر ، أوّلاً : بأنّه كيف فرض الثوب الذي أصابه البول متنجّساً ، حتّى يحتمل عدم انفعال الماء القليل به ، إذ من الممكن أن يكون نفس رطوبة البول موجودة غايته الإطلاق الشامل لكلا فرديه .
فنقول : كيف يصحّ فيما إذا كانت عين البول موجودة ، الغسل في المركن مرّتين مع فرض وجود الماء القليل فيه ، حيث يوجب في أوّل ملاقاته سراية نجاسته إلى الماء حتّى علىََ مذاق الخصم ، لتحقّق الملاقاة مع النجاسة العينيّة ، كما لايخفىََ .
وثانياً : من إمكان أن يكون المراد هو الغسل للثوب مع ظرفه معاً ، أي يصيب الماء القليل حتّى يسري فيصير كلاهما طاهراً ، فحينئذٍ لا يكون الأمثل سائر التطهيرات بالماء القليل ، مع اشتماله للدفع فيظهر ، ولو لاقىََ نجساً فضلاً عن المتنجّس . هذا كما احتمله في «الجواهر» فراجع .
وثالثاً : الأقوى عندنا هو أن يكون حرف (في) في قوله (في المركن) بمعنى الباء ، كما يكثر ذلك في استعمالات العرب ، كما نقله صاحب «معجم النحو»[1] ،