نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 170
وذلك إلى شهرة مثل هذا الاستعمال واستشهد على ذلك بشعر زيد الخيل :{Sويركب يوم الروع منّا فوارس#يصيرون في طعن الأباهر والكلىS}
حيث استعمل (في) بمعنى الباء .
فعلى هذا يكون في المقام بحذف المضاف ، وهو الماء ، أي اغسله بماء المركن مرّتين ، وإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة ، ويكون المركن ، حينئذٍ من باب المثال لاستعماله كثيراً في غسل الثياب .
كما أنّ الماء الجاري لا خصوصيّة فيه ، بل يكون من باب المثال أيضاً حيث يتّحد حكمه مع حكم الكرّ والمطر أيضاً ، كما لا يخفى .
بل قد يستأنس لما ذكرنا ، ما ورد في النصّ من قوله : «اغسله مرّتين» ولم يقل «إن غسلته في المركن مرّتين» وهذا بخلاف الجاري ، ولعلّ على وجه الفرق هو فرض ورود النجاسة على الجاري وعكسه في المركن ، فحينئذٍ لا يكون الحديث مخالفاً لكلام المجمعين .
في تفصيل المحقّق الخوئى (ره)فى انفعال الماء القليل
كما أنّ خبر عليّ بن جعفر - مضافاً على اشتماله لما يكون مخالفاً للخصم من التفصيل بين الوجدان وعدمه - مجملٌ أيضاً لأنّه يحتمل أن يكون وجه المنع هو كونه مستعملاً للخبث ، فهكذا يحتمل أن يكون بلحاظ تنجّسه بملاقاته مع المتنجّس ولو في خصوص حال الوجدان فيلحق حال غير الوجدان به ، بضميمة عدم القول بالفصل ، فترفع اليد عن دلالة فقرته الثانية بذلك ، فمع وجود الإجمال والاحتمال يبطل الاستدلال ، كما لا يخفى . فلم يبق من الأدلّة إلّاالاستصحاب والقاعدة ، وهما غير قادران على مقاومة الأخبار الكثيرة المطلقة الدالّة على حصول التنجّس بالملاقاة مطلقاً ، سواء كان بالنجس أو بالمتنجّس .
{aبقي تفصيل ثان في المقام ، فنقول :a}
إذا سلّمنا الإطلاقات المذكورة ، وعمّمنا المفهوم في القضيّة الشرطيّة لكلّ فرد
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 170