responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 171
من أفراد الماء ، سواء لاقى‌ََ نجساً أو متنجِّساً ، فلا يبقى وجه حينئذٍ للتفصيل الصادر عن المحقّق الخوئي في تقريراته «التنقيح» ، في المتنجّس بلا واسطة من الانفعال ، أي إذا لاقى الماء القليل للمتنجّس الملاقى مع النجس فإنّه يوجب الانفعال ، بخلاف المتنجّس مع الواسطة ، أي كان الماء ملاقياً للمتنجّس الذي يتنجّس بملاقاة المتنجّس لا النجس ، حيث تخيّل عدم النجاسة ، وأنّه لولا الإجماع لذهب إليه ، ولا مانع عنه إلّافي موردين : {aأحدهما :a} الخبران الواردان في الكلب وهما صحيح العبّاس البقباق حيث ورد فيه قوله : «رجس نجسٌ لا تتوضّأ بفضله»[1] ، الحديث . وصحيح معاوية بن شريح ، حيث ورد فيه قوله : «قلت له الكلب ؟ قال : لا ، قلت : أليس هو بسبع ؟ قال : لا واللََّه إنّه نجس ، ذكره مرّتين»[2] . فأجاب عن الأوّل بعدم اشتماله على التعليل ، وعدم صدق الرجس على المتنجّس بالواسطة . والعجب أنّه مثّل لذلك بأنّه لا يقال لرجل عالم هاشمي تنجّس بدنه أنّه رجس ، ولم أقف على مدخلية كونه عالماً هاشميّاً في عدم صدق ذلك ، لأنّه من الواضح أنّه لو أطلق الرجس كان بلحاظ تنجّس بدنه لا لشخصه حتّى يُستنكر . بل يضيف أنّه لو اُريد الإصرار عليه لوجب الالتزام باختصاصه لخصوص الكلب ، مع أنّ لازمه القول بلزوم التعفير في كلّ ما لاقى المتنجّس بالكلب ، وهو كما ترى‌ََ . {aوالثاني :a} وإن كان مشتملاً على التعليل ، إلّاأنّه مردود بضعف خبر معاوية بن شريح ، وأمّا خبر زرارة في حكاية وضوء رسول اللََّه صلى الله عليه و آله وفيه أنّه قال : «هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة»[3] حيث يفيد بالإطلاق في طرف المفهوم من عدم كونه‌ {P(1و2) وسائل‌الشيعة : الباب 1 من أبواب الاسئار ،، الحديث 4 - 6 .P}

[3] وسائل‌الشيعة : الباب 15 من أبواب الوضوء ،، الحديث 2 .P

ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست