نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 172
متنجّساً ولو بالواسطة .
فأجاب عنه بأنّه مجمل أيضاً ، لإمكان أن يكون الوجه في الاشتراط هو أن لا يكون مستعملاً في رفع الخبث ، حتّى على القول بطهارته ، هذا ملخّص كلامه .
في تفصيل المحقّق الطوسى (ره) فى انفعال الماء القليل
ولكن قد عرفت من كفاية الإجماع والأدلّة السابقة في ذلك ، مضافاً إلى أنّ الحكم بكون الكلب رجساً في الخبرين المذكورين ليس من جهة بيان أنّه هل ينجس المتنجّس أيضاً أم لا ، حتّى يقال في الماء القليل بما ذكره . كما أنّ إطلاق خبر زرارة في لزوم كون الكفّ طاهرة ، يكفي في ردّ الاحتمال المذكور ، لأنّ احتمال كون وجه المنع من جهة كونه مستعملاً للخبث ، لا يوجب أن يطلق بلفظ الطهارة ، كما لايخفىََ .فالأولى صرف الكلام عن ذلك والاكتفاء بما ذكرناه ، واللََّه الهادي إلى سواء السبيل .
وقد حان الوقت أن نذكر تفصيلاً آخر في المقام ، وهو القول الخامس المنقول عن الشيخ الطوسي قدس سره في «الاستبصار» - بل في «دليل العروة» نسبته إلى المحقّق في «الشرائع» ، بل قد نسب «غاية المراد» هذا القول إلى أكثر الناس ، وفي صحّة نسبته كلام - وهو التفصيل بين انفعال الماء القليل إذا أصابه الدم بما يدركه الطرف ، بخلاف ما لم يدركه ولم يستبين ، فإنّه طاهر .
وقد استدلّ لذلك بصحيح عليّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن موسىََ بن جعفر عليه السلام قال : «سألته عن رجلٍ رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً ، فأصاب إنائه ، هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : إنْ يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلاتتوضّأ منه . قال : وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا»[1] .
[1] وسائلالشيعة : الباب 8 من أبواب الماء المطلق ،، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 172