responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 174
منه للزم القول بما ذهب إليه الشيخ الطوسي لا محالة لعدم إمكان فرض طهارة الماء المصيب له الدم إلّابما قاله ، كما لا يخفى ، بخلاف ما لو ذهبنا إلى ما احتملناه فهو صحيح بلا إشكال . مضافاً إلى أنّ الشيخ الأنصاري في «طهارته» جعل احتمال الشيخ الطوسي أظهر ممّا مختاره . بل قد يؤيّد ما ذكرنا ما ورد في ذيل الخبر ، حيث يسأل السائل بعده عن حكم تقطر قطرة في حال الوضوء ، فيفهم أنّه كان فرض السؤال عن صورة العلم بالإصابة ، لا أن تكون خصوصيّة القطرة بكبرها موضوعاً للحكم بالنجاسة . كما أنّ الظاهر أنّه لا خصوصيّة للوضوء في الحكم ، بل إنّما ذكر ذلك لمناسبة الحكم والموضوع ، وهو تجويز استفادة الماء للوضوء وعدمه ، كما لايخفى‌ََ . ومن هنا يظهر ضعف الاحتمال الذي ذكره الحكيم قدس سره بأن لا يصدق عرفاً على القطع الدم الصغار التي لا يدركها الطرف أنّه دم ، نظير أجزاء الماء المنتشرة في البخار ، حيث لا يطلق عليه الماء ، فحينئذٍ يمكن أن يكون وجه حكم الإمام بالطهارة من تلك الحيثيّة . لأنّه من الواضح أنّه خلاف ما فرض في الحديث من كونه دماً ، ولهذا أطلق السائل عليه عنوان الدم ، وقال : «فصار بعض ذلك الدم قطعاً صغاراً» ، وليس المقام مورداً للاستحالة والانقلاب حتّى يصحّ ذلك ، كما هو الحال في الماء المستحيل إلى البخار ، وأمثال ذلك . وأمّا تعليل الشيخ الطوسي قدس سره في «المبسوط» بأنّ الدم الذي لا يدركه الطرف ، ممّا لا يمكن التحرّز منه ، وأنّه معفو عنه . فقد اُجيب أنّه غير صحيح ، كما عن الشيخ قدس سره ، والمحقّق الهمداني قدس سره . ولكن يحتمل أن يكون مراد الشيخ أنّ الدم الذي لا يدركه الطرف ، إذا وقع على‌ََ شي‌ء ، ولم يعلم ولم يظهر ، فلابدّ من القول بعفوه إذا كان في الواقع موجوداً ولم يعلم به ، لعدم إمكان التحرّز عن مثل هذه النجاسات في بعض الأوقات ، لا
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست