نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 177
مطلقاًو فلا بأس بالإشارة إليها .
{aمنها :a} الإجماعات المستفيضة - التي ادّعاها الحلّي - والأخبار على نجاسة غسالة ماء الحمّام ، مع كون الماء وارداً فيها ، وقد علّل في أخبارها بأنّ اليهودي والنصراني والناصبي يغتسلون فيه .
{aومنها :a} انّه يلزم طهارة الماء المنفعل ، إذا وقع عليه الماء القليل الطاهر ، مع أنّه لا خلاف في عدم تطهيره بذلك .
{aومنها :a} خبر الأحول ، أنّه قال لأبي عبداللََّه عليه السلام في حديثٍ : «الرجل يستنجي ، فيقع ثوبه في الماء الذي استنجىََ به ؟ فقال : لا بأس . فسكت ، فقال : أوَتدري لماذا صار لا بأس به ؟ قال : قلت : لا واللََّه ، فقال : إنّ الماء أكثر من القذر»[1] .
حيث أنّ الإمام عليه السلام قد جعل العلّة كثرة ورود الماء على القذر ، مع أنّه لو كان الماء الوارد على النجاسة غير منفعل ، للزم أن يجعله تعليلاً للكلام ، كما لايخفىََ .
{aومنها :a} ما ورد في لزوم غَسل إناء الخمر ، ومن ثمّ صبّ الماء فيه كما في خبر عمّار بن موسى عن أبي عبداللََّه عليه السلام ، في حديثٍ ، قال : «سألته عن الإبريق وغيره ، يكون فيه خمراً أيصلح أن يكون فيه ماءً ؟ قال : إذا غُسل فلا بأس . وقال : في قدحٍ أو إناء يشرب فيه الخمر ؟ قال : تغسله ثلاث مرّات . وسئل : أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه ، حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات»[2] .
فدلالته واضحة لا سترة فيها ، إذ لو كان الماء الوارد مطهّراً بنفسه ، فلِمَ أجاز صبّ الماء فيه بعد الغسل .
{aومنها :a} خبر محمّد بن مسلم[3] وهو حديث المركن ، حيث كان فيه : «اغسله
[1] وسائلالشيعة : الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحديث 2 .P
[2] وسائلالشيعة : الباب 51 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P
[3] وسائلالشيعة : الباب 2 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 177