responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 178
في المركن مرّتين» ، بناءً على كون «في» بمعنى الباء ، ويكون المضاف وهو الماء محذوفاً ، فيدلّ على المطلوب ، حيث أنّه أمر بلزوم الغَسل المرّتين في البول ، فإنّه لولا انفعال الماء بالملاقاة في المرحلة الاُولى ، وعدم صيرورته منفعلاً ، كان اللازم حصول الطهارة له ، لاستبعاد القول بالتفكيك بين طهارة الماء وبين عدم حصول التطهير به . مضافاً إلى أنّه جواب للخصم من عدم وجود دليل يدلّ على ورود الماء على النجاسة ، إذ هو على ما ذكرنا ، يكون كذلك ، كما لايخفى‌ََ . وغير ذلك من الأدلّة التي تدلّ على كون الماء القليل ينفعل بالملاقاة ، سواء كان وارداً أو مورداً ،

في ما يعتبر في تطهير الماء المتنجّس

كما تدلّ هذه الأدلّة على الانفعال ، بلا فرق بين استقرار الماء القليل في النجاسة وعدمه ، كما ترى‌ََ هذا التفصيل على‌ََ ما نقله الشيخ الأعظم قدس سره في «طهارته» عن بعض الفحول ، حيث ذهب إلى الانفعال بالاستقرار ، فينجس الماء القليل الوارد في الماء المنفعل القليل ، ولا يطهّره للاستقرار ، هذا بخلاف وقوع الماء القليل على الثوب النجس للتطهير ، فإنّه لا ينفعل لعدم الاستقرار . فأجاب عنه الشيخ : بأنّ الاستقرار في الجملة أيضاً موجودٌ هاهنا ، والامتناع عن حصول الانفعال بذلك المقدار من الاستقرار يعدّ دعوى بلا دليل . ولكن نحن نقول : بأنّ الأدلّة تكفي في الجواب عنه ، إذ بإطلاقها تشمل صورة عدم الاستقرار أيضاً . نعم ، لو قصد بعض الفحول من عدم الاستقرار ، الاستثناء في صورة التطهير عن حكم الانفعال بواسطة أدلّة حصول التطهير بذلك ، ووجود الدفع لورود الماء على النجس ، كما هو المتعارف فعلاً في إزالة الأشياء القذرة بمسح الموضع أو غمسه ببعض المزيلات النفطية أو الكيمياوية ، فله وجه وجيه ، لكنّه أمر ـ
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست