نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 179
ويطهر بإلقاء كُرّ عليه فما زاد دفعة ، ولا يطهر بإتمامه كُرّاً على الأظهر (1).ك
على حده ، لوضوح أنّه خارج حكماً لا موضوعاً ، لشمول إطلاق الأدلّة لمثله أيضاً ، كما لا يخفىََ .
وربما كان يقصد السيّد قدس سره هذا المعنى ، فلا يكون مخالفاً لما ذهب إليه المشهور .
وممّا يؤيّد ذلك أنّ «كاشف اللثام» جعل كلام السيّد وابن إدريس في المورد مؤيّداً لما ذهب إليه العلّامة في «القواعد» من قوله : «ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس ، فلو عكس نجس الماء» حيث قال في شرحه - كما في «الناصريات» و «السرائر» - : (ليقوى على إزالة النجاسة ويطهّرها . . . . وإنّما لا ينفعل مع الورود للحرج والإجماع) . انتهى . فهو كما ترى يعضد ما ادّعيناه من حمل كلام السيّد ومن تبعه ، واللََّه أعلم بحقيقة الأحوال .
{a (1) والكلام فيه يقع من جهات :
الجهة الاُولى :a} في لزوم الإلقاء ، الظاهر في كون المطهر مستعلياً ، وعدم لزومه ، بل يكفي ولو كان مساوياً ، أو يكون سافلاً على صورة تأتي الإشارة إليها ؟
{aالثانية :a} في لزوم كون الملقى - باسم المفعول - كرّاً ، أو لابدّ من كونه أزيد من الكرّ حتّى يطهر ؟
{aالثالثة :a} في لزوم كون الإلقاء بالدفعة ، أو يكفي بالتدريج والدفعات ، بل يكفي ما لو اتّصل بالكرّ ، ثمّ انقطع بدون ورود جميع الكرّ فيه ؟
والذي يظهر من كلام المصنّف هو اعتبار الإلقاء وذلك بمقدار الكر دفعة .
وتحقيق الكلام فيه ، وإثبات ما هو الحقّ يتوقّف على تعيين المبنى في مسألة الامتزاج ، وهكذا مسألة تقوّي السافل بالعالي ، فمن ذهب إلى اعتبار الامتزاج في التطهير ، وتقوّي السافل المتنجّس بالعالي ، فلا وجه لأن يشترط الإلقاء ، لأنّه
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 179