responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
مع فرض وجود الإلقاء إن لم يمتزج بذلك ، فلا يطهر ، فالأولى عنده حصول شرطه ، وهو الامتزاج ، بأي طريق اتّفق ، ولو بعلاج مصنوعي كاليد والخشب مثلاً ، إلّاأن يكون مراده من هذا التعبير بيان لزوم الامتزاج ، فكأنّه أراد إفهام أنّه بالإلقاء يحصل هذا الشرط . {aلكنّه مخدوش ، أوّلاً :a} إذ لا يتوقّف حصول الامتزاج على مجرّد الإلقاء ، لإمكان كثرة الماء المتنجّس ، وكونه أزيد من الماء الطاهر ، وحينئذٍ لا يحصل الامتزاج بالإلقاء لجميع الماء ، إلّاأن لا نعتبر الامتزاج للجميع ، بل نقول بكفاية حصول الامتزاج في تطهير الماء المتنجّس ولو في بعض الماء ، وحينئذٍ لا داعي لإتيان لفظ يوجب ذلك . {aوثانياً :a} لم نعرف مصدر هذا القيد الوارد في كلامه ، وإن كان الظاهر من كلام المصنّف - في بحث الماء المتغيّر ، التدافع وهنا الإلقاء والدفعة - هو اعتبار الامتزاج ، وبرغم ذلك فإن لم نعرف مصدر هذا القيد الوارد في كلامه ، من لا يعتبر الممازجة ولا يقول بإلقاء الكر دفعة ، هو المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» . كما أنّ من لم يشترط الامتزاج ، ولم يقل بتقوّي السافل بالعالي ، بل يذهب إلى لزوم تساوي سطح المائين ، فإنّ عليه أن يقول بلزوم الإلقاء حتّى يكون بواسطة حصول التساوي للمائين من جهة السطح وصدق الوحدة بعد الإلقاء مطهراً ، فما لم يصل إلى هذه المرتبة لم يحصل الطهارة . قلنا : بأنّ اشتراط الامتزاج - خصوصاً إذا قلنا باعتباره لجميع الماء - مغنٍ عن هذا القيد ، إذ لا امتزاج مع الجميع إلّامع تساوي السطح وصيرورة المائين ماءً واحداً ، كما لا يخفى . وأمّا لو لم يشترط ، كما هو المفروض ، فيمكن اعتبار الإلقاء ، لحصول التساوي بذلك ، إلّاأنّه لا ينحصر به ، بل لو حصل اتّصال بين المائين في الحوضين وتساوى سطحهما كان بينهما حاجباً فرفع الحاجب ،
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست