responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 181
وصارا ماءً واحداً ، فإنّه يصدق عليه العنوان وتحصل الطهارة بذلك ، من دون حاجة للإلقاء أصلاً كما لا يخفى . مع أنّه لو كان العالي أزيد من كر ، فحصل الامتزاج ببعضه ، وبقي العالي بعد حصول الامتزاج على كريته فهو مطهر قطعاً . وأمّا لو لم يتغيّر الامتزاج - كما قوّينا عدم اعتباره ، واستفدناه من أخبار الباب من صحيحة ابن بزيع ، وقلنا بتقوّي السافل المنفعل بالعالي العاصم - فلا إشكال في عدم اعتبار الإلقاء ، بل يعدّ الاتّصال كافياً للطهارة . {aالجهة الثانية :a} في أنّه هل يعتبر في الماء العاصم أن يكون أزيد من الكرّ أو يكفي ذلك ؟ لأنّه مقدار من الماء إذا أصاب المتنجّس ينفعل مقدار سطح جدار الماء الطاهر بالملاقاة ، فإذا كان الباقي بعد ذلك كرّاً فيعصمه وإلّا فلا ، وإنْ كان المجموع كرّاً ، ولكنّه مخدوش أوّلاً : من جهة أنّه لا يعقل أن يتنجّس سطح جدار الماء الطاهر ، بل الأمر عكس ذلك ، إذ المفروض كون المجموع كرّاً وعاصماً ، كما أنّ اليد المتنجّس إذا لاقته تطهر ، فهكذا الماء المتنجّس ، والالتزام بالتأثير من جانب المتنجّس دون المعتصم أمر عجيب ، والحال أنّ المعتصم أولى بالرعاية والتقدّم . {aوثانياً :a} ولو سلّم ذلك فإنّه لابدّ من الالتزام بالزيادة على الكرّ في جميع الموارد التي اُريد تطهير النجس بالكر ، إذ بالملاقاة ينفعل مقدار من الماء المماس للنجس ، فبذلك ينقص عن الكر ، واللازم باطل قطعاً ، لمنافاته مع أخبار الكر الدالّة بقوله : «الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شي‌ء» فالملزوم مثله . فالحقّ كفاية مقدار الكر لتطهير الماء المتنجّس ، وإن كان المتنجّس سافلاً ولم يتحقّق الإلقاء بل حصل الاتّصال بينهما . {aالجهة الثالثة :a} وهو اعتبار الدفعة الموجودة في كلام المصنّف قدس سره والعلّامة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست