responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 182
والشهيد في «التذكرة» و «الدروس» ، وإنْ نقل صاحب «المدارك» عن العلّامة في «المنتهى» و «التحرير» من حصول الطهارة بالتواصل بين الغديرين ، إذا كان أحدهما كراً ، حيث يفيد عدم اعتبار الدفعة . ولكن يمكن الدفاع عن كلام العلّامة بأنّه يلتزم باعتبار الدفعة عند اختلاف سطح المائين ، وكون المطهر عالياً لا مطلقاً حتّى في صورة التساوي . وكيف كان فقد نسب الشهيد في «الروضة» اعتبار الدفعة إلى المشهور بين المتأخِّرين . فالأولى حينئذٍ صرف الكلام في الوجوه التي ذكرت ، لاعتبار الدفعة ولو إجمالاً . {aفالأوّل :a} أن يكون الوجه في اعتبارها هو حصول الامتزاج ، الذي هو شرط فيه كما صرّح بذلك المحقّق الخوانساري في «حاشية الروضة» . وفيه : أنّه قد عرفت من الإشكال في بحث الإلقاء عدم صحّته من وجهين : {aأوّلاً :a} من عدم كليّته في تمام الموارد ، ولعدم الملازمة بين الدفعة والامتزاج إنْ اعتبرنا الممازجة في جميع الماء ، ومن حصول الشرط ولو بمعنى الدفعة لو التقى بالممازجة ، ولو في الجملة . {aوثانياً :a} قد عرفت أنّ المحقّق الثاني مع عدم قوله بشرطية الممازجة ، ذهب إلى ضرورة الإلقاء والدفعة . {aالثاني :a} أن يكون الاعتبار بلحاظ التحرّز عن صورة اختلاف سطح الماء الطاهر مع الماء المتنجّس ، حيث أنّه لابدّ من الدفعة في ذلك ، ولا يكفي مجرّد الاتّصال . {aوفيه أوّلاً :a} هذا لا يصحّ إلّاعلى القول بعدم تقوّي السافل المتنجّس بالعالي المعتصم ، مع أنّ الحقّ خلافه . {aوثانياً :a} إنّه يصحّ على فرض لزوم الممازجة ، وإلّا فإنّ من لا يعتبر ذلك ويقول بالتقوّي المذكور ، فإنّه لا يحتاج إلى اعتبار الدفعة . مضافاً إلى أنّه كيف يستثنى‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست