نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 183
صورة تساوي سطح المائين ، فإنّه لا معنى له إلّابالاتّصال لمن يقول بكفايته ، دون من يقول بالامتزاج لمن يذهب إلى الممازجة ، وذلك واضح .
{aالثالث :a} أن يكون الوجه في اعتبارها ، هو وجود نصّ فيه وتصريح في الأصحاب كما ادّعاه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ، وأورد عليه صاحب «المدارك» بأنّا لم نقف على نصّ ، ولم نطّلع على أحد يدّعيه وينقله ، أمّا تصريح الأصحاب إذا لم يكن مستنده نصّ فليس بحجّة ، لكن أورد صاحب «الجواهر» قدس سره على «المدارك» بقوله : إنّ عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، إذ يعدّ المحقّق بمنزلة الإرسال ، ويجبره عمل الأصحاب .
هذا ، ولكن الإنصاف كما عليه المحقّق الآملي قدس سره في «المصباح» : أنّ الإرسال لا يثبت إلّابوجود نصّ بألفاظه مرسلاً ، لا ما يدّعى وجوده دون نصّ ثابت .
ولكن أقول : إنّ دعواه لا يخلو عن مسامحة ، لأنّه إذا وجد عين النصّ ، ووجدنا عمل الأصحاب بحيث يوافق ذلك فهو ينجبر ، ولعلّه من جهة إمكان كشف ذلك عن الاستناد في الجملة ، إذا لم يكن في ذلك نصّ غيره .
نعم ، إشكاله بأنّ شهرة القدماء هي الجابرة لا المتأخِّرين ، في غاية المتانة ، وأمّا تحسينه لتوجيه المحقّق الهمداني للنصّ ، بكون المراد هو النصّ الوارد في ماء الحمّام ، فمّما لا وجه له ، لوضوح عدم استفادة اعتبار الدفعة في ماء الحمّام ، إذ لا يكون الماء الموجود في المادّة مندفعاً على ماء الحياض أصلاً ، بل يكون وروده عادةً تدريجيّاً ، كما لا يخفى .
فالأظهر عدم وجود نصّ إلّاما اُستفيد من القواعد المتداولة بين الفقهاء .
{aالرابع :a} كون وجه الاعتبار ، هو الإجماع على حصول التطهير بها ، إذ مع الشكّ في حصول الطهارة بدون الدفعة ، يكون المرجع استصحاب النجاسة والاحتياط .
وأورد عليه الشيخ الأعظم قدس سره بأنّ حصول الطهارة بدون الممازجة لم يكن
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 183