responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 184
إجماعيّاً ، بل الإجماع قائم عليها . وقد أورد المحقّق الآملي قدس سره على الشيخ الأعظم ، بإمكان الجواب للخصم بأنّ حصول الدفعة بدون الامتزاج أيضاً ليس بإجماعي في الطهارة . وفيه : أنّ الشيخ لم يقصد حصول الدفعة بلا امتزاج ، بل مقصوده أنّ مجرّد حصول الدفعة - كما اشترطه المستدلّ في كلامه - لا يثبت الإجماع على الطهارة ، إلّاأن ينضمّ إليه الامتزاج أيضاً ، فحينئذٍ يحصل الإجماع على الطهارة ، لأنّه القدر المتيقّن من توافق كلمات القوم ، كما لا يخفى . فثبت من جميع ما ذكرنا ، عدم العثور على دليل يدلّ على حكم وجوب الإلقاء دفعة ، ولذلك ترى عدم التمسّك بهذه التعابير في استدلالات المتأخّرين وفتاويهم . اقول: والذي يخطر بالبال ، هو القول بكفاية الاتّصال ، وصدق الوحدة العرفيّة ، بلا فرق بين تساوي المائين سطحاً أو اختلافهما ، وبلا فرق بين إلقاء الكر عليه دفعة أو تدريجاً ، مثل اتّصال الحياض الصغار بالكر والمخزن بواسطة الأنابيب ، كما هو المتعارف في زماننا هذا ، بحيث يصدق عرفاً اتّصاله بالكر ، فإنّه يطهر لولا وجود المانع في الماء القليل من التغيّر مثلاً . وقد يمكن الاستدلال عليه بأخبار ماء الحمّام حيث ينزّل بمنزلة الجاري ، إذا كانت له مادّة ، ومن الواضح أنّه لا خصوصيّة للحمّام بحيث لو حصل الاتّصال في غرفة تسمّى بالحمّام لحكم بطهارة الماء فيها وإن لم يكن في البيت الكذائي فلا ، حتّى يكون الحكم في الحمّام أمراً تعبّدياً ، إذ هو بعيد جدّاً . فحينئذٍ لا إشكال في أنّ كيفيّة التطهير في الحياض الصغار لا يكون إلّابالاتّصال بما في المادّة بواسطة الأنابيب أو بواسطة السواقي الصغيرة ، فهكذا يكون في غير الحمّام من نظائره . والمحكم في مثل هذه الموارد هو العرف حيث يرى الاتّصال . فعلى هذا التقدير ، صارت الأقسام كلّها داخلة في حكم المسألة من ورود الكرّ على القليل ، أو
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست