responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 186
ولا يطهر بإتمامه كرّاً على الأظهر (1).ك (1) والأقوال فيها ثلاثة : الأوّل : a}النجاسة مطلقاً ، كما عليه المشهور ، لاسيّما المتأخّرين منهم ، بل لم نجد خلافاً من المعاصرين ، فلاحظ كلام السيّد قدس سره في «العروة» ومن علّق عليها . {aالثاني :a} عدم النجاسة مطلقاً ، وهو صريح كلام الحلّي وابن إدريس ، وظاهر إطلاق جماعة . {aالثالث :a} التفصيل بين الطهارة ، إذا كان المتمّم بالكر ظاهراً ، والنجاسة إذا كان نجساً ، وهذا هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، وابن حمزة في «الوسيلة» ، بل قد نسب إلى الشيخ في «المبسوط» . ثمّ لا يخفى أنّ المتمّم كراً مشتمل على أقسام : إذ قد يكون كلا المائين المتواصلين نجساً ، أو أحدهما نجساً والآخر طاهراً ، فهو أيضاً على قسمين بلحاظ المتمّم والمتمَّم ، كما أنّ فرض المتمّم مثلاً قد يكون ماءً طاهراً أو متنجّساً ، أو عيناً نجساً ، كما قد يكون ماءً مطلقاً ، وآخر ماءً مضافاً ، بشرط أن يخرج عن إضافته بعد الدخول في المتمّم (بالفتح) . هذه فروض المسألة ، وهي بجميعها مشتركة في الاستدلال والمناقشة إلّاما شذّ وندر ، ولذلك نتعرّض للاستدلال على جميعها باستدلال واحد ، وإن كان في بعضها زيادة كلام نذكره في محلّه . فلنتعرّض أوّلاً لأدلّة من يقول بعدم الانفعال ، والجواب عن أدلّتهم ، وبه يظهر الجواب عن القول بالتفصيل ، فيثبت المطلوب وهو النجاسة ، فنقول: قد استدلّ ، أو يمكن أن يستدلّ على‌ََ عدم الانفعال مطلقاً ، أو بالتفصيل بوجوه : {aالوجه الأوّل :a} الخبر المرسل النبوي ، كما نقله الحلّي في «السرائر» بقوله : (هذا
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست