نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 186
ولا يطهر بإتمامه كرّاً على الأظهر (1).ك
(1) والأقوال فيها ثلاثة :
الأوّل : a}النجاسة مطلقاً ، كما عليه المشهور ، لاسيّما المتأخّرين منهم ، بل لم نجد خلافاً من المعاصرين ، فلاحظ كلام السيّد قدس سره في «العروة» ومن علّق عليها .
{aالثاني :a} عدم النجاسة مطلقاً ، وهو صريح كلام الحلّي وابن إدريس ، وظاهر إطلاق جماعة .
{aالثالث :a} التفصيل بين الطهارة ، إذا كان المتمّم بالكر ظاهراً ، والنجاسة إذا كان نجساً ، وهذا هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى ، وابن حمزة في «الوسيلة» ، بل قد نسب إلى الشيخ في «المبسوط» .
ثمّ لا يخفى أنّ المتمّم كراً مشتمل على أقسام :
إذ قد يكون كلا المائين المتواصلين نجساً ، أو أحدهما نجساً والآخر طاهراً ، فهو أيضاً على قسمين بلحاظ المتمّم والمتمَّم ، كما أنّ فرض المتمّم مثلاً قد يكون ماءً طاهراً أو متنجّساً ، أو عيناً نجساً ، كما قد يكون ماءً مطلقاً ، وآخر ماءً مضافاً ، بشرط أن يخرج عن إضافته بعد الدخول في المتمّم (بالفتح) .
هذه فروض المسألة ، وهي بجميعها مشتركة في الاستدلال والمناقشة إلّاما شذّ وندر ، ولذلك نتعرّض للاستدلال على جميعها باستدلال واحد ، وإن كان في بعضها زيادة كلام نذكره في محلّه .
فلنتعرّض أوّلاً لأدلّة من يقول بعدم الانفعال ، والجواب عن أدلّتهم ، وبه يظهر الجواب عن القول بالتفصيل ، فيثبت المطلوب وهو النجاسة ، فنقول:
قد استدلّ ، أو يمكن أن يستدلّ علىََ عدم الانفعال مطلقاً ، أو بالتفصيل بوجوه :
{aالوجه الأوّل :a} الخبر المرسل النبوي ، كما نقله الحلّي في «السرائر» بقوله : (هذا
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 186