نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 187
ممّا نقله المخالف والمؤالف ، وهو قوله صلى الله عليه و آله : «إذا بلغ الماء كراً لم يحمل خبثاً - أو لم يحمل نجاسة » - كما في «المبسوط» . الظاهر أنّ بلوغ مقدار الكر موجب لعدم الانفعال ، بلا فرق بين الدفع والرفع ، وينجبر ضعف سنده بالشهرة) .
{aالوجه الثاني :a} العمومات والإطلاقات الموجودة مثل قوله صلى الله عليه و آله : «خلق اللََّه الماء طهوراً لم ينجسه شيء» .
أو قوله : «الماء يطهِّر ولا يطهر» ، حيث أنّ إطلاقهما يشمل طهارة الجميع ، إلّا ما خرج مثل الماء القليل الذي لم يتمّم بالكرية .
{aالوجه الثالث :a} دعوى السيّد المرتضى ، والشيخ في «المبسوط» الإجماع على طهارة الماء الذي كانت فيه النجاسة ثمّ بلغ الكر ، ولم يعلم أيّهما تقدّم على الآخر ، فلولا الحكم بطهارة الماء المتمّم بالطهارة كراً لما يحصل الإجماع على طاهريّته .
{aالوجه الرابع :a} دعوى الملازمة بين الدفع والرفع في الكرية ، أي كلّما كان الكر دافعاً عن النجاسة فهكذا يكون رافعاً أيضاً للنجاسة الموجودة ، والمفروض أنّ الدفع هنا ثابت ومسلّم ، فكذلك يكون الرفع أيضاً .
{aالوجه الخامس :a} بعد التنزّل عن جميع ما ذكرنا ، نقول : إنّ مقتضى استصحاب نجاسة الماء المتمِّم (بالكسر) مثلاً هو نجاسة جميع الماء ، ومقتضى استصحاب طهارة الماء المتمَّم (بالفتح) هو طهارة الجميع ، فيتعارضان ، وهكذا عكسه خصوصاً مع ملاحظة الإجماع القائم على عدم إمكان كون الماء الواحد مشتملاً لحكمين من الطهارة والنجاسة ، فنرجع إمّا إلى العمومات الفوقانية الواردة كما أشرنا إليه ، أو إلى العمومات التي استدلّ بها المحقّق الخوئي في «التنقيح» مستفيداً من الأخبار الفارقة بين ما إذا تغيّر الماء بالطعم والريح فينجس ، وإلّا فلا ، والذي قد خرج منه بالخصوص الماء القليل غير المتمّم كرّاً ، فيبقى الباقي تحته .
أو إلى قاعدة الطهارة من قوله : «كلّ شيءٍ لك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر» .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 187