responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 188
بل وهكذا فيما إذا كان الماءان المتواصلان نجسين أيضاً ، وصارا كراً ، إذ يجري استصحاب النجاسة في كلا الطرفين ، فيحكم بالنجاسة حتّى بعد الاتّصال وصيرورته كرّاً . إلّا أنّ دليل الكرية يدفعهما ، فيحكم بالطهارة من جهة ومن جهة قاعدة الطهارة . هذا ويمكن المناقشة في جميعها : {aأمّا الوجه الأوّل :a} فلأنّ النصّ الذي ادّعاه لم يوجد في جوامعنا الروائية بهذا التعبير أصلاً ، إلّاما عرفت سابقاً من التعبير بأنّ (الماء إذا كان قدر كر لم ينجسه شي‌ء) أو (لا ينجّسه شي‌ء) ، بل لم ينقل من العامّة العمل على طبقه ، إلّاعن ابن حي وهو زيدي منقطع المذهب ، كما ادّعاه المحقّق قدس سره في «المعتبر» ، والعجب من الحلّي رحمه الله العمل بذلك الخبر ، مع أنّ مبناه عدم حجّية الخبر الواحد . {aوثانياً :a} لو سلّمنا ورود الحديث ، وجبره بالشهرة ، مع القطع بخلافه ، وبرغم ذلك فإنّنا نقول بعدم دلالته على المطلوب أصلاً ، لأنّ ظاهر قوله لم يحمل هو تجدّد الفعل لا ما هو الحاصل في السابق ، أي يدلّ على الدفع فقط دون الرفع ، أو هو مع الدفع ، مع عدم إمكان الجمع بينهما بلحاظ واحد وكلام فارد ، لأنّ الرفع يكون فيما فرض وجود النجاسة قبله ، بخلاف الدفع حيث يمنع عن الوجود ، فكيف يمكن الجمع بين ما هو الموجود وما هو المعدوم ، إلّاأن يستعمل في لفظ مشترك معنوي ، أي يستعمل في معنى جامع ، والمفروض انتفاءه هنا . وتوهّم أنّ معنى (لم يحمل خبثاً) هو أنّه لا يتّصف كما نقل عن المحقّق الخوئي في «التنقيح» ، مضافاً إلى كونه خلاف الظاهر ، أنّه لا يرفع الإشكال والمحذور إذا لاحظنا ما ذكرناه سابقاً . فصار الحديث من حيث الدلالة ، كصحيح زرارة الوارد فيه : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء»[1] مختصّاً بصورة الدفع .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحديث 1 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست