responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 189
نعم يمكن أن يكون حكم الرفع مستفاداً من أدلّة خاصّة ، وفي موارد مخصوصة . {aوأمّا الوجه الثاني :a} فلما قد عرفت منّا كراراً تبعاً للشيخ الأكبر قدس سره وغيره ، عدم كون الإطلاقات في صدد بيان هذه الجهة ، ولا كيفيّة التطهير ، كما نرد بذلك عن ما ذكره الخوئي من العمومات بأنّ الظاهر من تلك الأحاديث بيان أنّ التغيير موجب للنجاسة ، وأمّا كونه علّة منحصرة فقط دون غيره ، حتّى يفهم منه العموم ، ويخرج منه ما دلّ الدليل بخصوصه على انفعاله فلا . {aوأمّا الوجه الثالث :a} ففيه أنّه يمكن أن يكون دعوى الإجماع على طهارة الماء المشكوك بالملاقاة للنجاسة والكرية تقدّماً وتأخّراً لوجهين آخرين : {aأحدهما :a} ما ذكره المحقّق الآملي قدس سره هو أنّ وجه الحكم بالطهارة كان من جهة استصحاب عدم الملاقاة للنجاسة إلى زمان الكرية . لا يقال : إنّه معارض مع استصحاب عدم بلوغه كراً إلى زمان الملاقاة . لأنّه يقال : بأنّ الأثر الذي يُراد ترتّبه عليه ، هو انفعال الماء الذي لايترتّب على عدم بلوغ الماء كرّاً إلى زمان الملاقاة ، الذي هو أمر عدمي ، بل إنّما يترتّب على كون الملاقاة وقعت قبل بلوغ الكرية ، وهو لا يمكن إحرازه بأصالة عدم بلوغ الماء كراً إلى زمان الملاقاة ، إلّاعلى القول بالأصل المثبت ، من باب عدم انفكاك عدم الكرية حين الملاقاة عن وقوع الملاقاة حين القلّة ، انتهى كلامه . فتكون الطهارة حينئذٍ من جهة ذلك الأصل . {aثانيهما :a} ملاحظة تعارض استصحاب عدم كلّ مع وجود الآخر ، كما هو كذلك في الأصل الجاري بين الحادثين الذي نجهل تاريخ تقدّمهما وتأخّرهما ، فبالتعارض يسقط ، فيكون المرجع قاعدة الطهارة ، فلا ارتباط بما ذكره المستدلّ من عدم انفعال المتمّم الطاهر للمتنجّس ، وهو واضح . {aوأمّا الوجه الرابع :a} فلأنّا نقول لا مثبت لهذه الدعوى أصلاً ، نعم يمكن استفادة
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست