responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
ذلك من الأدلّة الواردة في الموارد المختلفة ، وأمّا دعوى إمكان دلالة مثل الحدثين وأمثالهما على الملازمة بينهما ، فهو ممّا لا دليل عليه . مضافاً إلى ما عرفت من عدم إمكانه من دالّ واحد بعنوانين . مضافاً إلى عدم وجود دليل يشمل صورة الدفع في المقام أي المتمّم كراً ، كما لايخفى . {aوأمّا الوجه الخامس :a} فإنّه أوّلاً : مبنيٌّ على صحّة دعوى الإجماع المذكور ، مع أنّه في غير صورة وحدة المائين من جهة الامتزاج والاستهلاك باطل قطعاً . أمّا صحّة الأوّل : لأنّه بالامتزاج يتداخل كلّ جزء مع آخر ، فلا يصحّ دعوى اختلاف الماء من جهة الحكم من الطهارة والنجاسة ، فدعوى عدم استنكاره عن «الجواهر» بعيدة جدّاً ، إذ لا يقبل الذوق السليم بأن يحصل الغسل لمن اغتسل فيه مع حصول النجاسة لبدنه . وأمّا بطلانه في غيرها ، لما قد عرفت من ذهاب السيّد قدس سره إلى عدم نجاسة الماء الوارد على النجاسة ، بل ما عرفت من ذهاب العمّاني قدس سره إلى عدم انفعال الماء القليل ، كاشف عن عدم وجود الإجماع هاهنا . هذا ، مع أنّه يمكن أن يُقال بوجود ذلك في الماء المتغيّر الذي كان متّصلاً بالكر ، ولم يذهب التغيّر بعد في ناحية أصلاً ، فإنّ الماء كان واحداً مع وجود الاختلاف في الحكم من الطهارة والنجاسة . وثانياً : عدم وجود التعارض هاهنا ، لأنّ استصحاب النجاسة في الماء المتّصف بذلك - سواء كان متمِّماً أو متمَّماً - يقتضي نجاسة جميع الماء حتّى الطاهر منه ، لأنّ مقتضى بقاء النجاسة تنجّس ما يلاقيه ، إذا كان قليلاً ، وهذا بخلاف استصحاب الطهارة في الآخر ، حيث لا يقتضي طهارة جميع الماء ، ولا يكون ذلك أثره .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست