responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
يرد عليه بوجهين : الأوّل :a} إنّه يلزم على ذلك أنّه لو لاقى النجاسة الماء المشكوك كريته ، يحكم بنجاسته ، ولو كان في الواقع كراً ، مع أنّه ليس كذلك قطعاً ، فيفهم أنّ الكرية وعدمه في الانفعال وعدمه أمر واقعي لا إحرازي . ولا ينتقض بمثل التذكية والأصل فيها ، لأنّ المشكوك فيها هو عدم التذكية ، فيلزم الحكم بعدمها عند الشكّ فيها ، هذا بخلاف ما نحن فيه حيث أنّ الأصل عند الشكّ هنا هو الطهارة لا النجاسة ، كما لا يخفى . كما لا يستبعد دعوى كون وجه صحّة الطلاق عند العدلين هو العدالة المحرزة لا الواقعيّة ، كما لا يبعد دعوى أن تكون الحليّة للتصرّف في مال الغير هو واقع الرضا ، لا ما علم أنّه كذلك ، كما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره في أوّل بحث الفضولي من بيع «المكاسب» .

هل يعتبر تساوى السطح في عاصميّة الكرّية؟

والثاني :a} إنّا لا نضايق عن كون ثبوت الطهارة في هذا الدليل بقوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء ، معلّقاً على ثبوت الكرية ، ولكنّه لا ينافي إثبات الطهارة للماء المشكوك أيضاً من دليل آخر ، وهو قاعدة الطهارة مثلاً ، أو استصحاب الطهارة ، وأمّا كون الوصف المعلّق عليه في ذلك الدليل هو العلّة المنحصرة في الحكم بالطهارة ، فممنوع جدّاً ». {aلا يقال :a} لا وجه لذكر الكرّية للحكم بالطهارة حينئذٍ . {aلأنّا نقول :a} بإمكان أن يكون لشدّة الاهتمام بافهام أنّ الكرّية تكون من أحد الأفراد العاصمة عن الانفعال ، كما لا يخفى‌ََ . فثبت من جميع ما ذكرنا أنّ ما ذهب إليه صاحب «الجواهر» قدس سره وغيره من المتأخّرين والمعاصرين حقّ وصحيح ، وهو طهارة الماء المشكوك كريته بملاقاة النجاسة ، وعدم كونه مطهّراً للخبث ، لعدم إحراز ما يوجب التطهير تطهيره عن‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست