responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 202
بحكم الغلبة - إلى ما كانت كرّاً ، ومفهومه عدم الاعتصام إذا لم يكن المجموع كرّاً ، فإذا ثبت عدم الاعتصام فيه ، ففي غيره يكون بالإجماع والأولويّة ، لأنّ الحمّام أولى بالتسهيل من غيره . {aوثالثة :a} بأنّ قوله : «ماء الحمّام لا ينجّسه شي‌ء إذا كانت له مادّة» ، يفهم منه أنّ المادّة هي العلّة للاعتصام ، لأنّها تكون على حدّ الكرّ ، فلازمه عدم الاعتصام إذا كانت أقلّ من كرّ ، فيكون الماء القليل الواقع في الحياض مع المادّة منفعلاً ، فيتعدّى منه إلى غيره ، يعني كلّ قليل له مادّة كرّ لا ينفعل ، وما لا يكون كذلك ينفعل ، ولو كان المجموع دون المادّة كرّاً . وفيه ما لا يخفى ، أمّا عن الأوّل : فمن عدم أصل يقتضي الانفعال في كلّ ماء حتّى يشمل لمثل ذلك . وأمّا عن الثاني : فبأنّ ماء الحمّام - قد عرفت سابقاً - إنّما يكون بحسب كونها في الخارج شاملاً للكر أو أزيد منه ، وأمّا اعتبار الكرية في أصل المادّة فغير معلوم ، فمن ذلك يظهر الجواب عن الثالث أيضاً . وذهب جمعٌ من المحقّقين إلى التفصيل وهو الوجه الثالث ، وهو تقوّي السافل بالعالي دون العكس ، وهو المنسوب إلى «التذكرة» وكثير من المتأخِّرين والمعاصرين من المحشّين على «العروة» ، وكان ذلك من جهة صدق الاتّحاد في السافل مع العالي . هذا ، وفي «الجواهر» أنّه لا معنى للفرق في صدق الاتّحاد وعدمه عرفاً بين الصورتين . فأجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأنّ المراد هو الفرق بينهما من جهة الحكم لا الموضوع ، حتّى يقال بعدم صحّة ذلك . وادّعى صاحب «مصباح الفقيه» أنّه لا استبعاد في دعوى صدق الوحدة في طرفٍ دون آخر موضوعاً لا حكماً ، لأنّه‌
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست