responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 206
له مادّة»[1] . بناءً على أنّ لفظ «حتّى» للتعليل لا الانتهاء والغاية ، فيكون المعنى : إنّ النزح كان لأجل حصول ذهاب الريح المطلوب لحصول الطهارة ، فحينئذٍ يحصل ذلك ولو من قبل نفسه . والجواب عنه : إنّ الظاهر كون (حتّى) للانتهاء والغاية لا التعليل ، كما احتمله الشيخ البهائي قدس سره ، وسيأتي توضيحه . مضافاً إلى أصالة الطهارة ، ولعلّ المراد قاعدة الطهارة لا استصحابها ، كما لايخفى‌ََ . والجواب : أنّه محكوم باستصحاب النجاسة ، الذي سيأتي توضيحه . هذا تمام ما يمكن الاستدلال للطهارة . وأمّا القول المشهور ، وهو النجاسة ، فيمكن الاستدلال له بوجوه : {aالوجه الأوّل :a} التمسّك باستصحاب النجاسة ، لأنّه بعد زوال التغيّر يشكّ في نجاسته وعدمه ، والأصل بقاءها . {aلا يقال :a} إنّه غير جار هنا ، لعدم اتّحاد الموضوع في المستصحب ، لأنّ الموضوع في السابق كان هو كان هو المتغيّر ، والآن زال التغيّر عنه ، فلا يجري فيه الاستصحاب . {aلأنّا نقول :a} يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع عرفاً لا على نحو الدقّة العقلية ، فلا إشكال في عدم الجريان لتعدّد الموضوع ، كما أنّه إذا لوحظ الموضوع بحسب فهم العرف من لسان الدليل ، فإنّه حينئذٍ يمكن جريان الاستصحاب إنْ أخذ التغيّر تارةً في لسان الدليل على نحو الشرط ، بأن يقال : الماء إذا تغيّر ينجس ، حيث يمكن القول بكون الموضوع هو الماء ، أمّا التغيّر فيعدّ من أحواله .

[1] وسائل‌الشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 .P

نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست