نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 206
له مادّة»[1] . بناءً على أنّ لفظ «حتّى» للتعليل لا الانتهاء والغاية ، فيكون المعنى : إنّ النزح كان لأجل حصول ذهاب الريح المطلوب لحصول الطهارة ، فحينئذٍ يحصل ذلك ولو من قبل نفسه .
والجواب عنه : إنّ الظاهر كون (حتّى) للانتهاء والغاية لا التعليل ، كما احتمله الشيخ البهائي قدس سره ، وسيأتي توضيحه . مضافاً إلى أصالة الطهارة ، ولعلّ المراد قاعدة الطهارة لا استصحابها ، كما لايخفىََ .
والجواب : أنّه محكوم باستصحاب النجاسة ، الذي سيأتي توضيحه .
هذا تمام ما يمكن الاستدلال للطهارة .
وأمّا القول المشهور ، وهو النجاسة ، فيمكن الاستدلال له بوجوه :
{aالوجه الأوّل :a} التمسّك باستصحاب النجاسة ، لأنّه بعد زوال التغيّر يشكّ في نجاسته وعدمه ، والأصل بقاءها .
{aلا يقال :a} إنّه غير جار هنا ، لعدم اتّحاد الموضوع في المستصحب ، لأنّ الموضوع في السابق كان هو كان هو المتغيّر ، والآن زال التغيّر عنه ، فلا يجري فيه الاستصحاب .
{aلأنّا نقول :a} يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع عرفاً لا على نحو الدقّة العقلية ، فلا إشكال في عدم الجريان لتعدّد الموضوع ، كما أنّه إذا لوحظ الموضوع بحسب فهم العرف من لسان الدليل ، فإنّه حينئذٍ يمكن جريان الاستصحاب إنْ أخذ التغيّر تارةً في لسان الدليل على نحو الشرط ، بأن يقال : الماء إذا تغيّر ينجس ، حيث يمكن القول بكون الموضوع هو الماء ، أمّا التغيّر فيعدّ من أحواله .
[1] وسائلالشيعة : الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 12 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 206