نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 213
طبق خبر محمّد بن مسلم ، وهو ستّمائة رطل ، وحمل الرطل على العراقي أو على المدني ، فيطرح خبر ابن أبي عمير لما هو ألف ومأتا رطل ، فيلزم كونه مخالفاً للإجماع في الأوّل ، ومخالفاً للمشهور في الثاني ، وإن كان يقرب لما ذكره السيّد المرتضى والصدوقان ، وما احتمله شيخنا البهائي .
كما أنّ حمل خبر ابن أبي عمير في ألف ومأتا رطل على المكّي ، أو على المدني يوجب مخالفة الإجماع أيضاً ، بناءً على هذا الأولى في الاستدلال هو حمل خبر محمّد بن مسلم على المكّي ، وخبر ابن أبي عمير على العراقي ، ويوافق العمل على طبق كلّ الأخبار ، ليصحّ على ذلك حكم النجاسة الواقع في خبر عليّ بن جعفر ، بواسطة ألف رطل ، بأن يكون المراد هو العراقي منه لا المدني والمكّي .
وأمّا توجيه كون الرطل عراقيّاً في خبر ابن أبي عمير ، لكونه كان عراقيّاً ، وفي محمّد بن مسلم مكّياً لكونه من طائفة بني ثقيف وهم أهل الطائف ، فكأنّ الجواب كان على طبق عرف السائل ، كما في «الجواهر» لا يخلو عن استيناس ، ولكنّه لا يعدّ دليلاً يمكن الاستدلال به ، لمشاهدة خلافه أيضاً في بعض الأخبار ، مثلاً كان زرارة من أهل العراق وبرغم ذلك أجابه الإمام عليه السلام ، بقوله : «إنّ الوضوء بمدّ والغسل بصاع ، والمد رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال»[1] .
ومن الواضح أنّ ستّة أرطال مساوية للصاع المدني لا العراقي ، لأنّه تسعة أرطال . فدخالة جنسية السائل في الجواب لا تعدّ قاعدة كلّية في جميع الأجوبة ، مضافاً إلى إمكان الإشكال بأنّ الملاك في الكلام هو عرف المتكلِّم لا المخاطب ، إلّاأن يعلم أنّه لم يفهم فيفهمه بعرفه .
[1] وسائلالشيعة : الباب 50 من أبواب الوضوء، الحديث 1 .P
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 213