نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 215
في الثاني ، والمختار هو ما ذهب إليه المشهور .
{aوثانياً :a} لأنّه لا يمكن رفع اليد عن دلالة صريح الخبر ، وكلمات الأصحاب بواسطة بعض قول اللغويّين ، مع احتمال أن يكون المقدار في زمانه كان كذلك ، لكنّه بعيد جدّاً .
والدرهم عبارة عن نصف المثقال شرعي وخمسه ، فكلّ عشرة دراهم تعادل سبعة مثاقيل شرعية ، والمثقال الشرعي يعادل ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، فكلّ مثقال صيرفي يعادل مثقالاً شرعيّاً وثلث .
والحاصل ممّا ذكرنا : أنّ كلّ رطل عراقي يعادل واحداً وتسعين مثقالاً شرعيّاً وثمانية وستّون وربع المثقال الصيرفي ، فالكرّ على رأي المشهور يعادل مئة وتسعة آلاف ومأتين مثقالاً شرعيّاً ، وبالمثاقيل الصيرفية يبلغ إحدى وثمانين ألف وتسعمائة مثقالاً . وبالمنّ التبريزي المتعارف في بلاد إيران في زماننا هذا ، حيث حيث كلّ مَنّ يعادل تسعمائة وأربعين مثقالاً صيرفيّاً ، فيبلغ الكرّ بالمنّ مائة وثمان وعشرون إلّاعشرين مثقالاً صيرفيّاً . وبالكيلو يكون الكرّ معادلاً لثلاثمائة وثلاث وثمانين كيلو وتسعمائة وستّة غرامات .
هذا تمام الكلام في مقدار الكرّ ، على حسب الموازين المتعارفة في هذا الزمان . فنحن نوافق مسلك المشهور الذي قد ادّعى الإجماع عليه في الفقه ، بل قيل أنّه لا خلاف فيه وإنْ خالف فيه السيّد المرتضى والصدوقان حيث ذهبا إلى تحديد الكرّ بألف ومأتا رطل بالمدني لا العراقي ، لكن عرفت ضعفه وأنّه لا شاهد له من الأخبار ، وأمّا التمسّك بالاُصول هنا كما ذكره صاحب «الجواهر» قدس سره والشيخ قدس سره في «طهارته» فمّما لا ضرورة لذكره ، لما قد عرفت تفصيل المناقشة فيه في مشكوك الكرية فلا نعيد ، ومن أراد الاطتلاع عليه ومعرفة الخلاف الواقع بين العَلمين المذكورين ، فليرجع إلى محلّه .
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 215