نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 216
أو ما كان كلّ واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفاً ، ويستوي في ذلك مياه الغدران والحياض والأواني على الأظهر (1). ك
في مقدار الكرّ بحسب المساحة
(1) فإذا تبيّن مقدار الكرّ من جهة الكم المنفصل وهو الوزن ، وعرفت موافقتنا لمذهب المصنّف والمشهور ، فلنرجع إلى بيان مقداره بحسب الكم المتّصل ، وهو المساحة ، فنقول : الأقوال في المسألة - على ما تتبّعناه من المتقدِّمين والمتأخِّرين - ثمانية :
{aالأوّل :a} وهو المشهور أو الأشهر - على ما ذكره المحقّق الهمداني ، بل قد ادّعى عليه الإجماع في «مصباح الفقيه» واختاره صاحب «الجواهر» والشيخ في «طهارته» وصاحب «مصباح الفقيه» والسيّد في «العروة» والعلّامة البروجردي وكثير من المتأخِّرين قدّس اللََّه أسرارهم ، كما سيظهر لك إن شاء اللََّه كونه أقوى عندنا - ثلاث وأربعون شبراً إلّاثُمن شبر .
{aالثاني :a} كون الكرّ سبعة وعشرين شبراً ، وهو مختار العلّامة والشهيد والمحقّق النائيني والمحقّق الأردبيلي تبعاً للقميّين - وهما الصدوقان - وقد نسب إلى البهائي ، بل هو مختار الحكيم والمحقّق الخوئي قدس سره ، بجعل المقدار الناتج من حاصل ضرب ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في مثله من العمق بلا زيادة نصف ، والملاحظ زيادة التحديد على القول السابق في تمام أبعاده الثلاثة .
{aالثالث :a} كونه ستّة وثلاثين شبراً ، وهو الذي اختاره صاحب «المدارك» ، ومال إليه المحقّق في «المعتبر» من جعل المساحة ثلاثة أشبار طولاً وعرضاً في أربعة عمقاً ، فحينئذٍ يبلغ مكسره ستّة وثلاثين .
{aورابع :a} كونه ثلاثة وثلاثين شبراً وخمسة أثمان الشبر ونصف الثمن ، وهو من الأقوال المستحدثة عند المتأخّرين ، ذهب إليه الحلّي قدس سره في «دليل العروة» من
نام کتاب : BOK68124 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 216